وإما أن يكون لفظ «الأسد» غير موضوع للحيوان المفترس ، وقد استعملوا اللفظ في الحيوان المفترس مجازا ، ولكن من باب الصدفة كان للجميع غرض في الإجمال ولهذا لم ينصبوا قرينة.
والاحتمال الثاني منفي عقلائيا باعتبار أن الإجمال. وإن كان أمرا قد يتفق مرة أو أكثر ، ولكن لا يكون الإجمال اتجاها عاما في الاستعمال ، فإنه على خلاف الطريقة العقلائية في مقام التفهيم ، فحيث لوحظ أن الاستعمال بلا قرينة كان ديدنا وطريقة ، حينئذ يستبعد الاحتمال الثاني ، ويتعيّن الاحتمال الأول. وهذا الوجه هو الصحيح لعلاميّة الإطراد ، فإنّ هذا إمارة عقلائية معتبرة في مقام تعيين الوضع.