تكون تلك العلقة ناشئة من عمل الشارع والمتشرعة معا ، فلا تكون الحقيقة حقيقة شرعية.
والجواب على ذلك هو : إنّ الغرض الفقهي هو إثبات ظهور لفظ «الصلاة» في المعنى الشرعي على عهد النبي (ص) ، وهذا الظهور يثبت بحصول الوضع التعيني اجتماعيا سواء حصل هذا الوضع اجتماعيا بسبب استعمالات النبي (ص) فقط ، أو بسبب المجموع المركب من استعمالات النبي (ص) والصحابة. فعلى كلا التقديرين يحصل القرن الشديد في الذهنية الاجتماعية بين اللفظ والمعنى ، وهذا القرن يوجب تبادر المعنى من اللفظ ، وهذا هو معنى الظهور ، والظهور هو تمام الغرض في المقام ، فيكفي هذا لإثبات المطلب.
ب ـ التقريب الثاني : أن يقال بأن الكثرة من الاستعمالات ، وإن كانت موجودة ولو بضم استعمالات الصحابة إلى استعمالات النبي (ص) ، لكن هذه الكثرة كانت دائما مقرونة بالقرينة. وحيث أنها كذلك فلا تؤدي إلى الوضع التعيني ، لأنه يحصل باستعمالات بحيث يراد المعنى من اللفظ من دون أن ينضم إلى القرينة ، فكأن صاحب هذا التقريب يشترط في الوضع التعيني أن تكون الاستعمالات مجردة عن القرينة ، ولعلّ الوجه في هذا الاشتراط هو هذا البيان : إن القرن الشديد الحاصل بكثرة الاستعمال ما هو طرفاه؟.
فإن كانت الاستعمالات مقرونة بالقرينة دائما ـ الصلاة مع القرينة يراد بها المعنى الشرعي ـ إذن فالقرن سوف يحصل بين الصلاة المقيدة بالقرينة ، والمعنى الشرعي ، وليس بين ذات الصلاة والمعنى الشرعي. وهذا لا يكفي لحصول الوضع التعيني ، فإن الوضع يكون بحصول القرن الشديد بين ذات لفظ «الصلاة» المجرد عن القرينة والمعنى الشرعي.
ولكن هذا الكلام غير صحيح ، وذلك لأن القرينة لو كانت مشخّصة بعينها ، كأن كانت لفظا بعينه ككلمة (شرعية) عند ما يراد المعنى الشرعي ، يقال : الصلاة الشرعية ، فحينئذ الإشكال وارد ، لأن القرن في عالم الذهن صار