هي موضوع الحكم الشرعي تكون في طول تقييد المرأة بالقرشية ، إذ لو لا تقيّد المرأة بالقرشية لما كانت القرشية موضوعا للحكم الشرعي ، فالقرشية بما هي موضوع للحكم هي في طول تقيّد المرأة بالقرشية ، وتقيّد المرأة بالقرشية في طول المرأة ، لأنه من عوارض المرأة ، إذن فهنا طوليتان ، أي مرتبتان ، القرشية بما هي موضوع للأثر الشرعي في طول تقيد المرأة بها ، وإلّا لما كانت لها أثر شرعي ، وتقيّد المرأة بها في طول ذات المرأة ، لأنّ التقيد حالة طارئة على المرأة ، فصار عندنا إذن ثلاثة أشياء ، القرشية ومعها التقيّد ومعه المرأة ، فالقرشية متأخرة عن المرأة بمرتبتين ، وبقانون وحدة مرتبة النقيضين ، يكون النقيض المستصحب هو العدم المتأخر عن المرأة بمرتبتين ، فلا بدّ من التفتيش عن عدم متأخر عن المرأة برتبتين ، وذاك العدم نستصحبه ، وما هو ذاك العدم؟ هو العدم الذي يحصل في العدم النعتي ، فإنه في طول تقييد المرأة بهذا العدم ، وتقييد المرأة بالعدم متأخر عن المرأة ، فالعدم النعتي متأخر عن المرأة بمرتبتين ، بخلاف الأزلي ، فاستصحابه لو كان له حالة سابقة فهو حينئذ يفيد في نفي الحكم في المقام ، وأمّا العدم الأزلي فقد جعلناه سابقا متأخرا عن وجود المرأة بمرتبة واحدة ، فهو ليس بموضوع للحكم الشرعي ، لأن موضوع الحكم الشرعي هو المتأخر بمرتبتين ، وإثباته بالتعبد بذاك الاستصحاب لا يكون إلّا بالأصل المثبت.
هذه هي فذلكة كلام المحقق العراقي (قده) الذي لم يفهمه أحد من تلامذته عند ما بيّنه كما ينقل عنه.
وهذا الكلام غير تام ، فإن مصطلح التقيد له معنيان.
١ ـ المعنى الأول : هو بمعنى حكم الشارع بالقيديّة في مقام جعل الحكم ، كما في تقييد المرأة بالقرشية ، فإنّ المولى جعل القرشية قيدا في مقام جعل الحكم بلا نظر إلى الخارج.
٢ ـ المعنى الثاني : التقييد ، بمعنى وقوع نسبة خارجية بين المرأة والقرشية ، سواء كان هنا حكم أم لا.