بحدوث الموضوع يمكن استصحاب عدمه الأزلي ، أمّا الأوصاف الأزلية التي لا تكون كذلك فلا معنى لاستصحاب عدمها ، لأنها أزلية ، فليس لها عدم سابقا ، ويدخل في ذلك كلّ لوازم الماهيات ، فإنه لو شكّ في ثبوت صفة من الصفات على وجه احتمل أن تكون من لوازم الماهية ، فهنا لا يمكن إجراء استصحاب عدمها الأزلي ، لأنه يتنافى مع الوجود الأزلي للماهية ، إذ الماهية في لوح نفس الأمر والواقع ملازمة للازمها ، فهو ثابت لها في الأزل ، فمتى لم يكن ثابتا حتى يستصحب عدم الثبوت؟.
أو قل : إنه لم يكن هناك ظرف كانت الماهية فيه غير موصوفة بهذا الوصف ليستصحب عدم اتصافها به.
إذن فمتى كان الحكم الشرعي مترتبا على ثبوت لازم للماهية ثم شك في انّه من لوازم الماهية ، فإنه حينئذ لا يجري استصحاب عدمه الأزلي ، فمثلا لو ترتب حكم شرعي على العدد الزوج كزوجية الأربعة ، وشك في زوجية هذا العدد ، فهنا لا يجري استصحاب عدم زوجيته ، لأن هذا العدد أي متى لم يكن زوجا حتى قبل وجوده كي يستصحب ، لأنّ الزوجية ثابتة له في لوح الواقع إذا كان زوجا.
وهذا ليس تفصيلا في استصحاب العدم الأزلي ، بل هو تخصص فيه ، لأن لوازم الماهيّة لها ثبوت في الأزل ، ومعه لا معنى لإجراء استصحاب عدمه ، وهذا ما نذهب إليه ونبني عليه.
هذا تمام الكلام في استصحاب العدم الأزلي.