«تصدقوا» لهم إطلاقا أحواليا لا إطلاقا إفراديا ، إذ مقتضى إطلاقه هذا ، وجوب الصدقة ، وثبوت الحكم على أيّ حال ، على من كان غنيا ومن كان فقيرا في ذلك الزمن ، وبعد هذا نقول : انّه إذا ثبت ذلك الحكم في حقهم مطلقا ، سواء الفقير والغني منهم ، فإنّه حينئذ ، يثبت هذا الحكم علينا أيضا كذلك لأنه ليس احتمال الفرق بيننا وبينهم من ناحية الذوات ، وإنّما احتمال الفرق بيننا وبينهم بالصفات ، والمفروض انّ هذا الحكم يجري فيهم على واجد الصفة وفاقدها ، وليس منوطا بالصفة ، إذن فلا مانع من شموله لنا أيضا.
٣ ـ الاحتمال الثالث : هو أن يكون ما يحتمل دخله في الحكم صفة مشتركة بين المخاطبين ، غير قابلة للزوال عنهم ، إمّا عقلا ، أو عرفا ، وفي مثله ، لا يمكن التمسك بالإطلاق الأحوالي للدليل اللفظي بالنسبة إليهم ، لأنّه إنّما يتمسك به بالنسبة إليهم فيما إذا كانوا في معرض أن يطرأ عليهم حالات مختلفة ، وإلا فلا.
وحينئذ ، تظهر الثمرة هنا ، إذ بناء على اختصاص الخطاب بخصوص الحاضرين ، لا يمكن أن نثبت الحكم لنا بالدليل اللفظي ، لا بالإطلاق الأفرادي ، ولا الأحوالي.
أما الأول : فلأنّ الإطلاق الأفرادي ينافيه فرض اختصاص الخطاب بالمشافه الحاضر ، وأمّا الثاني : فلأنّ الإطلاق الأحوالي ينافيه فرض انّ المخاطب له حالة واحدة لا حالتان على البدل ليتمسك به في إثبات الحكم لهم في كلتا الحالتين.
وأمّا إذا قلنا بعموم الخطاب للمعدومين ، فحينئذ ، يتمسك بالإطلاق اللفظي ، لإثبات الحكم لهم ثم لنا.