الأولى ، باعتبار وحدة الملاك ، وهي الأخصيّة والنصيّة ، اللهم إلّا أن يفرض ، انّ ما يخرجه المنطوق من تحت العام نتيجة تقديمه في كلتا المعارضتين ، أكثر ممّا يمكن أن يخرج عرفا من تحت العام ، لاستلزامه التخصيص المستهجن عرفا ، فإنه حينئذ ، يخرج المنطوق عن كونه أخص مطلقا ويصبح كأنه معارض ، فيتعامل معه ومع العام كالمتعارضين.
وإن كان العام أخص مطلقا من المنطوق ، فحينئذ ، نخصّص العام بمفهوم الموافقة أولا ، ثم نخصّص المنطوق بالعام ، ولا يبتني هذا على انقلاب النسبة إذ انّ هنا ثلاث أدلة أعمّها المنطوق ، ثم أخص منه العام ، ثم أخص من العام ، مفهوم الموافقة ، ومتى وجدت أدلة كذلك ، قدّم الأخص على الخاص ، ثم الخاص على العام.
وإن كان بين المنطوق والعام ، عموم من وجه ، فإنّ المعارضة الأولى القائمة بين العام والمنطوق بلحاظ المفهوم ، حلّها يكون بتقديم المفهوم كما عرفت ، لكن المعارضة الثانية حيث انّها بنحو العموم والخصوص من وجه ، فإنها توجب التساقط ، فيتساقط العام والمنطوق في مادة التعارض.
نعم لو فرض أن انقلبت النسبة بلحاظ التخصيص ، فقد تختلف النتيجة حينئذ ، فمثلا ، لو فرض انّ رفع اليد عن حصة من العام ـ كان بمقدار ما اقتضاه تقديم مفهوم الموافقة عليه ـ اقتضى أن يصبح العام أخصّ من المنطوق ، فحينئذ ، سوف يخصّص المنطوق لا محالة.
ولكن هذا ، ليس مبنيا على انقلاب النسبة ، لأنّ انقلاب النسبة ، إنّما يكون فيما لو كان القالب للنسبة دليلا ثالثا منفصلا عن الدليلين المتعارضين ، فإنه حينئذ ، يقع النزاع في مقام العلاج ، في انّه هل نلحظ النسبة بين الدليلين بعد ضم الدليل الثالث المنفصل ، أم قبله ، وأمّا لو كان هذا الدليل الثالث متصلا بأحد الدليلين المتعارضين ، فلا إشكال حينئذ في التخصيص من دون التفات إلى انقلاب النسبة وعدمه.
٤ ـ الصورة الرابعة : هي أن يفرض وجود معارضتين ، معارضة بين