بالملازمة ، ومعه لا يصلح للتخصيص ، بل يكون التعارض بنحو التباين والتساقط ، وقد يختلف باختلاف الحالات.
والقسم الثالث من أقسام النسبة بين العام والمنطوق هو ، أن يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه ، وحينئذ ، ففي مادة الاجتماع في المعارضة الثانية ـ العام والمنطوق ـ يتساقطان.
وحينئذ ، فإن فرض انّ مفهوم الموافقة كان منشؤه إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع ، فهو يسقط أيضا بالتبع ، ولا ينظر إلى المفهوم نفسه ، وإن كان مفهوم الموافقة من تبعات إطلاق المنطوق لغير مادة الاجتماع ـ مادة الافتراق ـ فحينئذ ، لا بدّ من حساب هذه المعارضة أيضا ، فيكون هذا المنطوق بمادة اجتماعه معارضا منطوقا ، وبمادة افتراقه معارضا مفهوما ، وهذا يعني انّه معارض بتمام مدلوله.
ثم إنه في المورد الذي يكون فيه المفهوم ناشئا من إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع ، فإنه يسقط تبعا لسقوط الإطلاق.
لكن لو فرضنا انّ ما يخرجه المنطوق والمفهوم من العام في معارضتهما له ، كان أكثر ممّا يتحمله العام ، ـ أي يكون التخصيص مستهجنا ـ حينئذ ، يتجه المنطوق نحو السقوط ، وينجو العام من السقوط ، باعتبار انّ إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع هو الأعم ، ويصبح العام هو الأخص من المنطوق ، فيقدم العام لا محالة.
نعم لو فرض إنّ إطلاق المنطوق لمادة الاجتماع لا يخرج ـ بالمفهوم والمنطوق ـ أكثر ممّا يطيقه العام ، حينئذ ، يتساقطان معا لا محالة.
وبما ذكرنا ، يتضح عدم صحة ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني (قده) (١) ، من انّه في موارد مفهوم الموافقة لا بدّ من ملاحظة النسبة بين المنطوق والعام ، ولا أثر للمفهوم.
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ـ ج ١ ـ ص ٣٥٢.