.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يكون العام والطبيعي مقطوعا والخصوصية مشكوكة ليكون مجال لجريان البراءة في خصوصية الخاص.
لا يقال : انه ليس المدار في جريان البراءة تعدد الوجود خارجا ، بل المدار فيها كون المتعلق في مقام تعلق الطلب واحدا او متعددا ، ومن الواضح ان الخاص المتعلق للطلب متعدد في مقام تعلق الطلب لان متعلقه ذات العام والخصوصية ، بخلاف العام فان متعلق الطلب فيه واحد وهو نفس العام من دون الخصوصية ، فيكون حال المردد بين العام والخاص في التعدد حال المركب من اجزاء مستقلة في الوجود في مقام تعلق الطلب الذي هو المدار في جريان البراءة ، فان كلا منهما متعدد في مقام تعلق الطلب ، وكما تجري البراءة في رفع جزئية الجزء المشكوك المستقل في الوجود كذلك تجري في رفع الخصوصية المشكوكة ، ويكون نتيجة ذلك حصر الامر بالعام.
فانه يقال : انه لا تعدد في مقام تعلق الطلب في مقام دوران الامر بين العام والخاص ، وهذا هو الفارق بين الاجزاء المستقلة والعام والخاص ، بل متعلق الطلب في الخاص هو امر واحد في مقام تعلق الطلب ، وتحليله الى العام والخصوصية انما هو بتعمل من العقل ، فان المتعلق للطلب المتعلق بالخاص حصة واحدة خاصة من العام ، وليس في مقام تعلق الطلب قد لحظ امران عام وخصوصية ، بل لم يلحظ الا شيء واحد وهو الخاص ، ولكن العقل يحلله الى امرين ، فان من الواضح ان الامر المتعلق بالانسان لم يلحظ في مقام تعلق الطلب الا شيء واحد خاص وهو ذات الانسان ، ولم يلحظ في مقام تعلق الطلب الحيوان بما هو جنس والناطق بما هو فصل له ، بل الملحوظ ذات الانسان وهو شيء واحد خاص يحلله العقل الى حيوان ناطق. ولهذا الفرق الفارق بين المطلق والمشروط والعام والخاص كان لجريان البراءة النقلية مجال في مقام دوران الامر بين المطلق والمشروط ، دون دوران الامر بين العام والخاص. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط وغيره)) أي المطلق ((دون دوران الامر بين الخاص وغيره)) أي العام