.................................................................................................
______________________________________________________
الاجمالي بالتكاليف لا بعناوينها الخاصة ، وحمل اخبار البراءة على عدم الاحتمال للحكم الذي لو فحص عنه لظفر به ، فتكون النسبة بينهما التباين ، لوضوح شمول ادلة البراءة لمورد احتمال الحكم قبل الفحص ، وعدم اختصاص هذه الاخبار بالتعلم في خصوص مورد العلم الاجمالي بالتكاليف لا بعناوينها الخاصة ، فالنسبة بينها عموم من وجه ، ولكن هذه الاخبار تقدم على ادلة البراءة ، لما عرفت من قوة ظهور اخبار التعلم في ان الملاك للاحتجاج من المولى على عبده هو ترك التعلم ـ بما هو ترك للتعلم ـ في مقام يمكن التعلم والوصول الى قول الله وحكمه ، وهو ظاهر في كون نفس ترك التعلم مما تصح المؤاخذة عليه بما هو ، وليس ذلك إلّا لان احتمال كون الحكم ـ بحيث لو تفحص عنه لظفر به ـ منجزا عقلا. وقد اشار (قدسسره) الى النحو الاول بقوله : ((بما دل من الآيات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم)) كآية النفر وآية السؤال والاخبار الدالة على ذلك واشار الى النحو الثاني بقوله : ((والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى)) والمراد من قوله تعالى هو عدم العلم بحكمه وأمره ((كما في الخبر)) الوارد في تفسير قوله تعالى : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) كما مر بيانه ، وفيه يقول بعد اعتذار العبد بعدم العلم انه يقال له ((هلا تعلمت)) ثم اشار الى تقدم هذه الاخبار على اخبار البراءة ولزوم تقييد اخبار البراءة بها لا انها اظهر منها ان لم تكن مفسرة وحاكمة عليها بقوله : ((فيقيد بها اخبار البراءة لقوة ظهورها)) أي لقوة ظهور هذه الاخبار الآمرة بالتعلم ـ حيث يحتمل الظفر بما يوجب العلم ـ على اخبار البراءة ، وان الملاك فيها هو لزوم التعلم حيث يمكن التعلم ، فهي اقوى من اخبار البراءة لقوة الظهور فيها ((في ان)) الملاك التام لصحة ((المؤاخذة والاحتجاج)) لله على المكلف انما هو ((بترك التعلم فيما لم يعلم)) فالمؤاخذة للمكلف على ترك العمل في مقام لم يعلم حيث يمكنه ان يعلم ((لا)) ان المؤاخذة ((بترك العمل فيما علم وجوبه ولو اجمالا)) وحيث كان لهذه الاخبار ظهور في كون الاحتمال في مقام امكان التعلم منجزا ويصح المؤاخذة