بالاشكال وعدم جريانه فيها ، وهو كما ترى (١).
______________________________________________________
العبادة ، بان يكون صريحا على الترغيب في خصوص العبادة لكان لما ذكره من حمل الامر بالاحتياط على تعلقه بذات الفعل ، وانه من الاحتياط مجازا لا حقيقة ، اما لو كان عاما فالاشكال المذكور يصح ان يكون مخصصا له وحاضرا له في غير العبادة المحتملة ، وعلى كل فاذا دل الدليل النقلي صريحا على صحة الاحتياط في العبادة فجمعا بين منع العقل عن الاحتياط في العبادة المحتملة ، ودلالة الدليل النقلي على صحة الاحتياط فيها ، لا محيص فيه الا عن حمل الدليل النقلي الدال على الاحتياط الذي ظاهره الاحتياط الحقيقي على الاحتياط المجازي ، وهو تعلق الامر بذات الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة ، والى هذا اشار بقوله : ((نعم لو كان هناك دليل)) نقلي يدل ((على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة)) بنحو دلالته على ذلك بالخصوص لا بالعموم ، وعلى هذا الفرض ((لما كان)) لنا ((محيص عن)) حمل ((دلالته اقتضاء على ان المراد به)) على خلاف ظاهره (ذاك المعنى)) وهو الاحتياط المجازي ، لانحصار التصرف في الدليل النقلي فيما اذا خالفه الدليل العقلي ، لعدم امكان التصرف في الدليل العقلي ، لوضوح عدم امكان الاجمال في الدليل العقلي لا موضوعا ولا حكما ، بخلاف الدليل النقلي فلان دلالته انما هي بالظهور ومن الممكن ارادة خلاف الظاهر فيما له ظاهر ، فلذا ينحصر التصرف في الدليل النقلي ، فيحمل ما ظاهره الاحتياط الحقيقي على الاحتياط مجازا وان كان خلاف الظاهر.
هذا كله بناء على عدم امكان الجواب عن الاشكال المذكور المانع عن امكان الاحتياط في العبادة بمعناه الحقيقي ، والى هذا اشار بقوله : ((بناء على عدم امكانه فيها بمعناه حقيقة)).
(١) هذا هو الايراد الثاني على جواب الشيخ الاعظم ، وتقدير معنى العبارة : ان هذا الجواب الثالث فيه مضافا الى عدم مساعدة دليل ... الى آخره انه التزام بالاشكال ،