.................................................................................................
______________________________________________________
واخرى يكون التكليف مشروطا او موقتا وهو على ثلاثة انحاء :
ـ الأول : ان يكون بعد حلول الشرط والوقت يسع الزمان للفحص وللتعلم والامتثال ، ويكون المكلف في ذلك الوقت محتملا للتكليف ، ولا اشكال ان الحال في هذا هو الحال في الواجب المطلق والموسع من حيث وجوب الفحص ووجوب التعلم ، وعدم الاشكال في تبعة ترك الفحص وترك التعلم من العقاب فيهما على مخالفة التكليف.
ـ الثاني : ان يكون المشروط والموقت بعد حلول الشرط والوقت لا يتسع المجال فيهما للفحص والتعلم وللامتثال.
ـ الثالث : ان يكون المجال بعد حلول الشرط والوقت متسعا للفحص والتعلم ، ولكن المكلف يكون غافلا في ذلك الوقت ... والثاني والثالث هما محل الاشكال.
ووجه الاشكال في الثاني : انه لا وجه لوجوب الفحص ووجوب التعلم قبل زمان الشرط وقبل حلول الوقت في المشروط والموقت لان وجوبهما مقدمي ، وقبل حلول الشرط والوقت لا وجوب للواجب نفسه حتى تجب مقدمته.
وبعد حلول الشرط والوقت ـ ايضا ـ لا وجه لوجوب الفحص والتعلم ، لان المفروض ان الزمان لا يسع للفحص وللامتثال ، ولا للتعلم وللامتثال ، وحيث لا يمكن ان يترتب على المقدمة التمكن من اتيان ذي المقدمة فلا يعقل ان تجب بالوجوب المقدمي ، فالفحص لا يجب لا قبل زمان الشرط ولا بعده ، ولا قبل حلول الوقت ولا بعده ، وكذلك التعلم. وحيث لا يجب الفحص ولا التعلم فلا تبعة في مخالفة التكليف من جهتهما ، لوضوح انه اذا كان التكليف متوقفا على الفحص او التعلم وهما لا يجبان قبل الشرط وقبل الوقت ، وبعد حلول الشرط والوقت لا يسع المجال فلا قدرة على الامتثال حتى يكون هناك مخالفة للتكليف يصح العقاب عليها.
وبعبارة اخرى : لا تكليف قبل الوقت فلا مخالفة وهو واضح. وبعد الوقت وان كانت مخالفة إلّا انه لا يصح العقاب عليها ، لان القدرة والتمكن من الامتثال شرط في