.................................................................................................
______________________________________________________
طريقا لان يعمل ، فان قوله فهلا عملت ظاهر في ذلك. واذا كان مدلول اخبار التعلم هو الوجوب لغيره فكيف يمكن الالتزام بالوجوب النفسي في التعلم؟
والجواب في رفع هذه المنافاة هو ما تقدم في مبحث الواجب النفسي والغيري : من ان الفرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري هو كون الوجوب الغيري وجوبا مترشحا من وجوب آخر ، فالواجب الغيري هو الواجب المترشح وجوبه من واجب آخر ، والوجوب النفسي هو ما لا يكون وجوبه مترشحا من وجوب آخر سواء كان وجوبه لغرض في نفسه او لغرض في غيره ، فالواجب النفسي الذي لا يكون مترشحا وجوبه من واجب آخر ، بل كان الغرض من وجوبه ليس في نفسه بل في غيره سواء كان غيره واجبا او ليس بواجب هو واجب نفسي كالواجب النفسي الذي كان وجوبه لغرض في نفس الواجب.
فاتضح : ان الالتزام بالوجوب النفسي في التعلم لا ينافيه ما يظهر من اخبار التعلم ، فان الظاهر منها كون الغرض من الامر بالتعلم هو في غيره ، لا ان وجوب التعلم وجوب غيري مترشح من غيره ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا ينافيه)) أي لا ينافي الالتزام بالوجوب النفسي في التعلم ((ما يظهر من الاخبار)). ثم اشار الى وجه توهم المنافاة بقوله : ((من كون وجوب التعلم)) المستفاد من ظاهر الاخبار ((انما هو)) وجوب ((لغيره لا)) وجوب ((لنفسه)) فيكون على هذا التوهم ان المستفاد من الاخبار هو الوجوب الغيري في التعلم وهو ينافي الالتزام بالوجوب النفسي فيه. ثم اشار الى رفع المنافاة بقوله : ((حيث ان وجوبه ل)) غرض في ((غيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدميا)) أي ان الواجب الغيري المقدمي هو الذي يكون وجوبه مترشحا من غيره ، لا الذي يكون الغرض من وجوبه في غيره ، فان الواجبات النفسية ما كان الغرض لوجوبها في غيرها لا في نفسها.