إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها؟ وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها ، حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها؟ كما هو ظاهر إطلاقاتهم ، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام والاخفات وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا ، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة ، وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة (١)؟
______________________________________________________
تقصير. واشار الى التزامهم باستحقاق العقوبة فيما كان عن تقصير بقوله : ((ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة)) التامة ((المامور بها)). ثم اشار الى الوجه في استحقاق العقوبة بقوله : ((لان ما أتى بها)) من الصلاة الناقصة ((وان صحت وتمت)) لعدم لزوم الاعادة وان انكشف الخلاف في الوقت ((إلّا انها ليست بمأمور بها)) أي لان الصلاة الناقصة التي اتى بها الجاهل المقصر ليست بمأمور بها ، وقد ترك الصلاة التامة المامور بها عن تقصير ، ولذا حكموا باستحقاق العقاب على ترك الصلاة التامة ، مع حكمهم بصحة الصلاة الناقصة الماتي بها وبعدم الاعادة مع الاتيان بها وان كانت غير مامور بها.
(١) قد عرفت ان الموردين المذكورين وهما الاتمام في موضع القصر والجهر والاخفات كل منهما في موضع الآخر قد استثنيا من القاعدة في المخالفة عند ترك الفحص التي تقتضي الاعادة في الوقت عند انكشاف الخلاف ، وقد عرفت ان المشهور قد استثناهما من القاعدة ، ولازم الاستثناء هو عدم الاعادة ولو كان الوقت متسعا بعد تبين الخلاف. والتزم المشهور ـ ايضا ـ باستحقاق العقوبة على ترك المامور به التام وان وسع الوقت له بعد تبين الخلاف ، والتزم المشهور ـ ايضا ـ بصحة ما اتى به من العبادة الناقصة مع انها ليست بمأمور بها ... ولذلك استشكل على المشهور باشكالين اشار اليهما في المتن ، وهناك اشكال ثالث لم يشر اليه المصنف.