منها ، بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء ، بل كان هو الغالب في موارد استعماله (١).
______________________________________________________
جِدالَ)(١) فانه من الواضح انه لم يرد منها رفع آثار الرفث والفسوق والجدال ، بل المراد منها النهي عنها في الحج.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : ان هذا التركيب ربما يكون المتعيّن فيه النفي كمثل لا شك ولا سهو ، وربما يكون المتعيّن فيه النهي كمثل لا رفث ولا جدال ، وربما يكون الظاهر منه النفي كمثل لا ضرر ولا ضرار.
(١) حاصله : دفع دخل ، وهو انه لا يقال : ان الداعي لحمل لا ضرر في المقام على احد الاحتمالات المذكورة هو عدم امكان ارادة نفي الضرر حقيقة على وجه الحقيقة.
فانه يقال : ان عدم امكان ارادة النفي الحقيقي منها لا يوجب ان يكون المراد منها احد الاحتمالات الثلاثة ، بل لا بد من ملاحظة الاقرب منها الى النفي الحقيقي ، وقد عرفت ان اقرب الاحتمالات اليه هو النفي الادعائي ، مضافا الى ان الغالب في الاستعمالات التي يتعذّر فيها النفي الحقيقي ارادة النفي الادعائي منها ، فالغالبية هي بنفسها تقتضي ترجيح ما هو الغالب حيث لا يكون بنفسه اقرب الى الامر الحقيقي؟ فكيف به اذا كان النفي الادعائي في نفسه اقرب الاحتمالات الى النفي الحقيقي؟ وقد اشار الى الدخل المذكور بقوله : ((وعدم امكان ارادة نفي الحقيقة حقيقة)). واشار الى الجواب عنه بان محض عدم امكان ارادة النفي الحقيقي لا يقتضي احد الاحتمالات على وجه التعيين ، بل لا بد من الحمل على اقرب الامور اليه وهي النفي الادعائي بقوله : ((لا يكاد يكون قرينة)) أي لا يكاد يكون عدم امكان النفي الحقيقي قرينة ((على ارادة واحد منها)) أي واحد من الاحتمالات الثلاثة المذكورة بالخصوص ((بعد امكان حمله)) على ما هو اقرب منها وهو النفي الادعائي فيترجّح
__________________
(١) البقرة : الآية ١٩٧.