مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا (١) ، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.
______________________________________________________
يتعلّق بالعمل بلا واسطة ، بخلاف حرمة النقض ووجوب التصديق فانه وان انتهى الامر فيهما الى حكم العمل إلّا انه بواسطة عنوان حرمة النقض وعنوان وجوب التصديق.
ومما ذكرنا يتضح : انه لا فرق في الاستصحاب بين كونه في الشبهة الحكمية او في الشبهة الموضوعية ، لانه في كل منهما انما ينتهي به الامر الى الحكم الكلي كما في الشبهة الحكمية ، او الحكم الجزئي كما في الشبهة الموضوعية ، بواسطة حرمة نقض اليقين.
وعلى كل فقد اشار الى الوجه في كون الاستصحاب مسألة اصوليّة بقوله : ((حيث يبحث فيها)) أي في مسألة الاستصحاب ((ل)) أجل ((تمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية)) لان المبحوث عنه في الاستصحاب هو ان العقلاء او الشارع هل اعتبروا حرمة نقض اليقين السابق ولزوم الجري على طبقه ، أو لم يعتبروا ذلك؟ .. وبناء على حجية الاستصحاب فالمستفاد هو عدم جواز رفع اليد عن اليقين السابق ولزوم الجري على طبقه في ظرف الشك ، فمفاد حجية الاستصحاب مما ينتهي الى العمل ، ولكنه بواسطة وهي حرمة نقض اليقين ((وليس مفادها)) أي وليس مفاد حجية الاستصحاب هو ((حكم العمل بلا واسطة وان كان ينتهي)) مفاد حجية الاستصحاب ((اليه)) أي الى حكم العمل بلا واسطة وهو الحكم الفرعي الفقهي.
(١) هذا وجه ثان للاستدلال على كون الاستصحاب مسألة اصولية. وحاصله : انه لو كان مسألة فقهية مما تتعلق بالعمل بلا واسطة لما امكن ان يدلّ على حجية مسألة اصوليّة ، لانه اذا كان بنفسه حكما فقهيا يتعلق بالعمل بلا واسطة فهو وان كان قاعدة عامة ، الّا انه لا بد وان يكون جميع افرادها احكاما فقهية ، ولا يعقل ان يكون احد