.................................................................................................
______________________________________________________
اما تقريبه فنقول : ان الالتزام في المقام اما باحد الحكمين تعينيا او تخييرا او الالتزام بالجامع وهو الالزام لان الحكم الواقعي اما وجوب او حرمة ، وعلى كل من هذه الاحتمالات فلا يمكن جعل الاباحة في مورده لمنافاة الحكم فيه بالاباحة لما التزم به جنانا على كل حال ، وهو واضح لان الحكم الملتزم به الزامي في هذه الصور الثلاث كلها.
والجواب عنه اولا : بانه قد قد مر في مباحث القطع انه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية لا من العقل ولا من الشرع ، وانه ليس هناك امتثالان امتثال خارجي وامتثال جناني.
وثانيا : ان الالتزام على فرض تسليم وجوبه ، فهو انما يجب حيث يمكن الالتزام بالحكم المعلوم تفصيلا ، اما اذا لم يعلم به تفصيلا فالالتزام فيه بعنوان كونه واجبا او بعنوان كونه محرما اما تعيينا او تخييرا لا دليل عليه اولا ، وثانيا انه مستلزم للتشريع لفرض عدم معلومية الحكم الواقعي المعلوم اجمالا ، واما الالتزام بالالزام الجامع فباطل ايضا ، لوضوح ان الالزام الموجود في المقام لم يكن حكما بما هو الزام وجنس ، لعدم تحققه بما هو جنس ، بل هو متحقق في ضمن احد فصليه اما في ضمن الوجوب او في ضمن الحرمة ، فالالتزام بالالزام بحده الجنسي ليس من الالتزام بالحكم في المقام.
نعم الالتزام الممكن في المقام هو الالتزام بما هو حكم الله واقعا بهذا العنوان بنحو الاشارة اليه بهذا المقدار اجمالا ، والالتزام بالحكم بهذا العنوان لا ينافي جعل الاباحة فيه ظاهرا.
فان قلت : ان الحكم الواقعي في المقام إما وجوب او حرمة فالالتزام فيه ولو بنحو ما ذكر ينافي جعل الاباحة ظاهرا.
فانا نقول : انه لا منافاة بين الالتزام بالحكم الواقعي غير المؤثر وهو باق على واقعيته من دون ان يكون منجزا ، وبين جعل الاباحة ظاهرا ، وقد اشار الى عدم