وثانيا : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره أنّ لازمه هو عدم جواز كلّ واحد منهما إذا تركهما رأسا ، لأنّ تركهما لا يكون إلى بدل ؛ ومقتضى عدم جواز كلّ واحد منهما هو ترتّب العقابين لا العقاب الواحد ، وهو كما ترى.
ومنها وجوب كلّ واحد بشرط ترك الآخر.
وفيه أوّلا : أنّ لازمه هو وجوبهما إذا تركهما رأسا وتعدّد العقاب وهما كما ترى.
وثانيا : أنّ ذلك خلاف ظاهر الأدلّة.
فالتحقيق في تصوير الوجوب التخييريّ هو أن يقال ـ كما أفاد استاذنا الأراكي قدسسره ـ إنّ الطلب التخييريّ سنخ مستقلّ من الطلب ، وهو طلب واحد له قرنان أو ثلاثة قرون أو أربعة فصاعدا قد تعلّق كلّ قرن منه بخاصّ.
فحاله حال الشكّ فإنّه متقوّم بطرفي الوجود والعدم ، بحيث يرتفع بارتفاع أحدهما ، وكذا الطلب المتقوّم بالقرنين أيضا يرتفع بكسر أحد قرنيه بإتيان متعلّقه وكذا المقوّم بالثلاثة فصاعدا.
فبقولنا طلب واحد خرج الطلب الاستغراقيّ كأكرم كلّ واحد من هذين ، فإنّه ينحلّ إلى طلبات متعدّدة غير مرتبط بعضها ببعض ، وبقولنا قد تعلّق كلّ قرن منه بخاصّ خرج الطلب المجموعيّ ، فإنّ كلّ واحد من الشيئين أو الأشياء قد لوحظ فيه على نحو الجزئيّة لا على نحو الاستقلال.
وبعبارة اخرى الإرادة علّقت أوّلا بإكرام زيد مثلا ثمّ غضّ النظر عنه كأنّه لم يكن في البين أصلا وجيء في محلّه بآخر ثمّ غضّ النظر عنه أيضا وجيء بثالث وهكذا ، لا أنّها علّقت بعنوان واحد أخذ مرآة للإكرامات ولا بالمجموع المركّب منها الملحوظ شيئا واحدا.
وهذا السنخ من الطلب لا بدّ من تصويره : افرض أنّ التخيير الشرعيّ راجع إلى طلب واحد متعلّق بالجامع ، إذ ننقل الكلام حينئذ إلى التخيير العقليّ ، فيما إذا وقعت