وإيجاب كالاستدعاء أو الالتماس إذا لم يؤثّرا في إتيان المعروف أو ترك المنكر بل اللازم مع احتمال التأثير هو إعمال المولويّة بالبعث والزجر على سبيل الإلزام والإيجاب.
المبحث الثاني : في صيغة النهي ، ولا يخفى عليك أنّ صيغة النهي من الإنشاءات كما أنّه صيغة الأمر كذلك فكما أنّ (اضرب) إيجاديّ إنشائيّ بخلاف قولنا نضرب ـ بضمّ الباء ـ فإنّه حكائيّ لا إيجاديّ ، فكذلك (لا تفعل) بسكون اللام إيجاديّ لا حكائيّ ، بخلاف قولنا (لا تفعل) بضمّ اللام ، ولذا لا تتّصف صيغة الأمر والنهي بالصدق والكذب بخلاف الخبر فإنّ الصدق والكذب من كيفيّات الحكاية فإذا كانت الحكاية مطابقة لما ثبت في موطنه من الذهن أو الخارج فهي صدق وإلّا فهي كذب.
ثمّ إنّ الذي ينشأ بصيغة (افعل) هو البعث نحو المأمور به كما أنّ صيغة (لا تفعل) موضوعة لإنشاء المنع عن الفعل والزجر عنه ، ولا دلالة لهما على الإلزام والإيجاب وإنّما حكم العقلاء بهما مع عدم قيام القرينة على الترخيص وجواز الترك أو الفعل وجريان أصالة التطابق بين الإنشاء والإرادة الشديدة أو الكراهة الشديدة.
فكما أنّ تمام الموضوع لحكم العقلاء بلزوم الفعل في البعث إنّما هو صيغة (افعل) مع أصالة التطابق وعدم قيام القرينة على الترخيص كالبعث الخارجي ، فكذلك في ناحية صيغة (لا تفعل) كالزجر الخارجيّ.
وعليه فالحرمة مستفادة كالوجوب من حكم العقلاء بتماميّة الحجّة على لزوم الارتداع أو الامتثال وليسا داخلين في مفاد صيغة النهي أو الأمر بل تكون الصيغة بالنسبة إلى الحرمة أو الوجوب جزء الموضوع لحكم العقلاء لا تمام الموضوع لأنّ الجزء الآخر هو أصالة التطابق بين الإنشاء والإرادة الشديدة أو الكراهة الشديدة.
المبحث الثالث : في تفسير النهي :
ذهب المشهور إلى تفسير النهي بطلب الترك ، وتبعهم في الكفاية حيث قال : إنّ