لإخراج متعدّد الهويّة فيما إذا كان العنوانان متقابلين مثل السجدة المخصوصة لله والسجدة المخصوصة للصنم أو قتل المؤمن وقتل الكافر وغير ذلك من العناوين المتقابلة فإنّ الأمر والنهي فيها لا يجتمعان في هويّة واحدة.
بخلاف العناوين المتخالفة كالصلاة والغصب فإنّها تجتمع في هويّة واحدة وتكون محلّ النزاع والبحث.
ولقد أفاد وأجاد المحقّق الأصفهانيّ تبعا لصاحب الكفاية حيث قال ما محصّله إرادة الواحد الشخصيّ بالخصوص يوجب خروج الواحد الجنسيّ المعنون بعنوانين كلّيّين كالحركة الكلّيّة المعنونة بعنوان الصلاتيّة والغصبيّة المنتزعة من الحركات الخارجيّة المعنونة بهما عن محلّ النزاع مع أنّه لا موجب لإخراجه ، وإرادة الواحد الجنسيّ أو النوعيّ يوجب دخول السجود الكلّيّ الذي له نوعان بتقييده بكونه لله أو للصنم مثلا مع أنّه خارج قطعا وكذا لو أريد الأعمّ من الشخصيّ وغيره.
وهنا قسم آخر للوحدة وهي الوحدة في الوجود فإنّ العناوين الموصوف بها الكلّيّ المنطبق على أفراده تارة تكون من الأوصاف المتقابلة كعنوان السجود لله وعنوان السجود للصنم فإنّ كلّيّ السجود المعنون بهما لا يعقل انطباقه على هويّة واحدة.
واخرى من الأوصاف الغير المتقابلة كعنوانى الصلاة والغصب فإنّ كلّيّ الحركة المعنونة بهما قابل للصدق على هويّة واحدة.
فالتقييد بالواحد لمجرّد إخراج المتعدّد من حيث الوجود لا لإخراج الكلّيّ في قبال الشخص (١).
وكيف كان فالواحد الذي يكون مجمعا للعناوين المتخالفة هو مورد البحث
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٨٤.