والنزاع في أنّ الأمر والنهي يجتمع فيه أولا يجتمع من دون فرق بين أن يكون الواحد المذكور كلّيّا أو جزئيّا ، أورد عليه في مناهج الوصول بأنّ الواحد الجنسي لا تتصادق عليه العناوين بل يكون جنسا لها كما أنّ الشخصيّ لا يتعلّق الأمر والنهي به لأنّ الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكاليف فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معنى له (١).
ويمكن أن يقال إنّ المقصود من الواحد الجنسيّ أو النوعيّ هو الحركة الكلّيّة التي تحقّقت بقصد الصلاة في الدار المغصوبة فإنّ هذا العنوان كلّيّ يصدق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب وباعتبار صدقهما على هذا الكلّيّ ، والكلّيّ المذكور من أنواع الجنس يسند صدقهما عليه إلى الجنس بالعناية لا بالحقيقة ولا يضرّ ذلك لعدم المدخليّة لصدقهما على الجنس في ملاك البحث لكفاية صدقهما على الحركة الكلّيّة المذكورة التي تكون من أنواع الجنس.
فالمناقشة المذكورة مناقشة غير صحيحة لعدم دخالة صدقهما على الجنس بالحقيقة في البحث.
وأمّا أنّ الخارج هو ظرف السقوط لا ظرف الثبوت فهو كلام متين ولكنّ القائل بالواحد الشخصيّ لا يقول بتعلّق الأمر والنهي المتعلّق بالعنوانين المتصادقين على الواحد الخارجيّ المأتيّ به بل يقول بتعلّقهما على العنوانين المتصادقين على ماهية الواحد الشخصيّ الخارجيّ ، ومن المعلوم أنّ الماهيّة الشخصيّة لها وجود لا فراغيّ وقابل للتصوّر ولا يلزم من تعلّق الأمر والنهي بها تعلّقهما بالخارج المأتيّ به حتّى يقال إنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت.
فالأظهر ـ كما ذهب إليه في الكفاية ـ هو أنّ الواحد أعمّ من الشخصيّ وكان
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١١٠.