المقصود من اعتباره هو إخراج المتعدّد هويّة اللهمّ إلّا أنّ يقال كما في نهاية الأفكار ـ إنّ الجزئيّ لا يناسب المسألة بعد كونها اصوليّة لا فقهيّة وعليه فالمراد من الواحد هو خصوص الكلّيّ دون ما يعمّه والشخصيّ (١).
فمحلّ البحث هو الواحد الكلّيّ المعنون بعنوانين متخالفين دون الواحد الجزئيّ إذ الجزئيّ وإن كان هو أيضا مجمعا للعنوانين بتوسيط عنوانين كلّيّين كعنوان الصلاة وعنوان الغصب ولكنّ البحث عنه بحث جزئيّ لا يناسبه المسألة الأصوليّة ، ودون الواحد المعنون بعنوانين متقابلين لما عرفت من عدم اجتماع العنوانين في هويّة واحدة ومع عدم اجتماعهما فيها لا مجال للبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه في هويّة واحدة.
وأمّا اجتماع الأمر والنهي في أنواع الجنس فلا إشكال فيه كما لا يخفى.
الثانية : في أنّ النزاع هل يكون صغرويّا أو كبرويّا ، ولا يخفى عليك أنّه إن كان البحث عن أنّ الواحد العرفيّ المعنون بعنوانين هل هو واحد حقيقيّ حتّى يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه لضرورة استحالة اجتماعهما في الواحد الحقيقي أو أنّه ليس كذلك لتعدّد الجهات فيه ، والواحد باعتبارها متعدّد في الحقيقة فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيه لرجوع الواحد إلى المتعدّد في الحقيقة.
فالبحث صغرويّ لأنّ البحث يرجع إلى أنّ المقام هل يكون من مصاديق الواحد الحقيقيّ الذي يمتنع فيه اجتماع الأمر والنهي أولا ، وهكذا لو كان البحث عن سراية الحكم من العنوان إلى المعنون الواحد وعدمها ينقّح صغرى الكبرى العقليّة وعدمها فإنّ مع القول بالسراية يلزم سراية الأمر والنهي إلى شيء واحد ويصير صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقيّ ومع
__________________
(١) نهاية الأفكار : ج ١ ص ٤٠٨.