القول بعدم السراية لا يكون صغرى للكبرى المذكورة لتعدّد العناوين.
وإن كان البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في العنوانين المتصادقين على واحد لعدم المضادّة بين الأحكام وعدم الجواز واستحالة الاجتماع لوجود المضادّة بينها.
فالبحث كبرويّ ولكن لا مجال لذلك لما ذهب إليه في المحاضرات من أنّ (التحقيق أنّ النزاع في هذه المسألة لا يعقل أن يكون كبرويّا لبداهة استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مطلقا حتّى عند من يجوّز التكليف بالمحال كالأشعريّ وذلك لأنّ اجتماعهما ، في نفسه محال لا أنّه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شيء واحد محبوبا ومبغوضا للمولى معا على جميع المذاهب والآراء فما ظنّك بغيره؟!
وعلى الجملة فلا شبهة في استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حتّى عند القائل بجواز الاجتماع في المسألة فإنّه إنّما يقول به بملاك أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون وأمّا مع فرض وحدته فلا يقول بالجواز أصلا فإذن لا نزاع في الكبرى والنزاع في المسألة إنّما هو في الصغرى (١).
هذا مضافا إلى أنّ تعيين الجهة المبحوث عنها في المقام بأنّها عبارة عن أنّ تعدّد الوجه والعنوان في الواحد هل يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه ، يشهد على أنّ البحث صغرويّ فإنّ البحث حينئذ عن كون المجمع واحدا أو متعدّدا لا عن جواز الاجتماع في العنوانين المتصادقين على الواحد لعدم المضادّة بينهما وعدم جواز الاجتماع للمضادّة فتدبّر.
وبعبارة أخرى ، الحيثيّة التعليليّة ترجع إلى التقييديّة المقومة للموضوع لأنّ الحيثيات التعليليّة في ناحية الموضوع ترجع إلى تقييد الموضوع بها ومقتضى ذلك هو
__________________
(١) المحاضرات : ج ٤ ص ١٦٥.