البحث عن تعدّد الموضوع ووحدته وهو بحث صغرويّ كما ذهب اليه شيخنا الاستاذ الأراكيّ قدسسره حيث قال : فالنزاع صغرويّ بمعنى أنّه بعد الالتفات إلى أنّ الأمر والنهي ضدّان والضدّان لا يجتمعان في محلّ واحد وقع النزاع في أنّ بقاء الأمر والنهي في الوجود الواحد الذي يكون مجمعا لعنوانين هل هو اجتماع لهما في محلّ واحد أو ليس به (١).
وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول حيث ذهب إلى أنّ الواحد الجنسيّ لا يكون مقصودا لأنّ الواحد الجنسيّ لا تتصادق عليه العناوين بل يكون جنسا لها والواحد الشخصيّ لا يتعلّقان به الأمر والنهي لأنّ الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكاليف فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معنى له.
وعليه فالأولى في عقد البحث أن يقال هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد شخصيّ أو لا ويكون النزاع كبرويّا لا صغرويّا كما زعموا (٢).
حاصله أنّه بعد عدم إمكان أن يكون الخارج متعلّقا للأمر والنهي وبعد عدم كون المراد واحدا جنسيّا ينحصر النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في العنوانين الصادقين على الواحد الشخصيّ وعدمه ، ومن المعلوم أنّه مع قطع النظر عن الواحد المتصادق عليه العنوانان يكون البحث عن الجواز واللاجواز بالنسبة إلى اجتماع الأمر والنهي في العنوانين بحثا كبرويّا إذ ليس البحث عن كون تعدّد العنوان موجبا لتعدّد المعنون أو عدمه.
ولا يخفى ما فيه لما عرفت من إمكان تصوير الواحد النوعيّ أو الشخصيّ كفعل الواحد الذي ينطبق عليه أنّه صلاة وغصب كالحركة بقصد الصلاة في الدار المغصوبة
__________________
(١) اصول الفقه : ج ١ ص ١٨٧.
(٢) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١١٠.