بنحو الماهيّة الكلّيّة أو الماهيّة الشخصيّة ، فمع إمكان التصوير المذكور لا ينحصر النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في العنوانين وعدمه مع قطع النظر عن المعنون الواحد بل لا مجال للنزاع في جواز الاجتماع مع قطع النظر عن المعنون الواحد لتعدّد العنوان حينئذ ، فاللازم هو النزاع باعتبار تصادقهما على العنوان الواحد وسراية الحكم إليه وعدمها.
ودعوى أنّ اقتضاء تعدّد الوجه والعنوان لتعدّد متعلّق الأمر والنهي وعدمه وإن كان هو الباعث على عقد مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي لكنّه لا يتقيّد به موضوع المسألة بل موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي ومحمولها الجواز والامتناع وان كان مناط الجواز تعدّد المتعلّق بتعدّد الوجه والعنوان ومناط الامتناع عدم التعدّد بتعدّد الوجه والعنوان ، ولا واقع لموضوعيّة موضوع لمحمول إلّا كونه بعنوانه مأخوذا في مقام تحرير المسألة وتقريرها موضوعا للمحمول المثبت له والمنفيّ له وتحرير المسألة قديما وحديثا على النهج المحرّر في العنوان في الكفاية وغيرها كما في نهاية الدراية (١).
مندفعة بأنّ الجهة التعليليّة في المقام ليست واسطة لثبوت المحمول لموضوعه حتّى لا تكون من مقوّمات الموضوع بل الجهة التعليليّة مربوطة بالموضوع أعني اجتماع الأمر والنهي في واحد أو متعدّد وإذا كانت كذلك ترجع الحيثيّة التعليليّة إلى التقييديّة فيكون البحث صغرويّا فافهم.
الثالثة : إنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات باختلاف الموضوع أو المحمول أو كليهما كما هو المختار في تمايز مسائل العلوم والموضوع والمحمول في المقام ، هو أنّ الواحد العرفيّ المعنون بعنوانين هل يكون واحدا حقيقيّا حتّى يمتنع فيه اجتماع الأمر والنهي أو لا يكون كذلك بل متعدّد بتعدّد العناوين والحيثيّات فيجوز
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٨٥.