اجتماع الأمر والنهي فيه.
ومن المعلوم أنّ هذه المسألة مغايرة لمسألة أنّ النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا لاختلاف موضوعهما ومحمولهما.
فإنّ الموضوع في المسألة الأخيرة هو النهي ومحموله اقتضاء الفساد وهو يغاير الموضوع في مسألتنا وهو الواحد العرفيّ المعنون بعنوانين ومحموله وهو الوحدة الحقيقيّة بحيث يمتنع اجتماع الأمر والنهي أو عدم الوحدة وتعدّد الواحد العرفيّ بتعدّد العناوين بحيث يجوز اجتماع الأمر والنهي ، ولا ينافي ما ذكرناه تعبيرهم بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وعدمه لأنّه يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه. وكيف كان فمع تمايز المسألتين بالموضوع والمحمول لا تصل النوبة إلى التمايز بالجهات العرضيّة لتقدّم الموضوع أو المحمول أو كليهما رتبة على الجهات العرضيّة.
فتحصّل أنّ النزاع في المقام صغرويّ وهو أنّ الواحد المعنون بعنوانين واحد حقيقيّ أو غير واحد بخلاف مسألة اقتضاء النهي فإنّه كبرويّ ومفاده أنّه هل يكون بين النهي والفساد اقتضاء أم لا؟
الرابعة : إنّ نتيجة هذه المسألة ممّا يصحّ أن يقع في طريق الاستنباط بأن ينضمّ إليها الصغرى ويحصل الحكم الفرعيّ ، فإنّ مع القول بالجواز تقع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ويقال هذا المورد ممّا يجتمع فيه الأمر والنهي ، وحيث قلنا في الأصول بجواز الاجتماع يترتّب عليه صحّة العبادة من دون حاجة إلى واسطة اخرى ، ويكفي كما في المحاضرات لكون المسألة مسألة اصوليّة وقوعها في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع بطرفها الآخر ، ضرورة أنّه لو لم يكن ذلك كافيا في اتّصاف المسألة بكونها اصولية بل يعتبر فيه وقوعها في طريق الاستنباط بطرفها الآخر أيضا لزم خروج عدّة من المسائل الأصوليّة عن كونها أصوليّة ، منها مسألة حجيّة خبر الواحد فإنّها لا تقع في طريق الاستنباط على القول