بعدم حجّيّته ولا يترتب عليها أي أثر شرعيّ على هذا القول ، ومنها حجّيّة ظواهر الكتاب فإنّه على القول بعدمها لا يترتّب عليها أي أثر شرعيّ وغيرهما من المسائل مع أنّه لا شبهة في كونها من المسائل الاصوليّة بل هي من أهمّها (١).
وممّا ذكر يظهر ما في كلام المحقّق النائينيّ قدسسره حيث ذهب إلى أنّ مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ليست من المسائل الأصوليّة بل هي من المبادئ التصديقيّة لإثبات وجود موضوع التعارض والتزاحم حيث قال : التحقيق أنّ المسألة من المبادئ التصديقيّة ضرورة أنّه لا يترتّب فساد العبادة على القول بالامتناع (وسراية الأمر والنهي من العناوين إلى المعنونات بسبب كونها حيثيّة تعليليّة) بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب والحرمة في باب التعارض وإجراء أحكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعيّ ، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الميزان في كون المسألة اصوليّة هو ترتّب نتيجة فرعيّة عليها بعد ضمّ صغرى نتيجة تلك المسألة إليها ، وليس ذلك متحقّقا فيما نحن فيه قطعا وعليه فالنزاع في الجهة الأولى (أي كون العنوانين حيثيّة تعليليّة مع القول بسراية الأمر والنهي إلى المتعلّق) يدخل في مبادئ بحث التعارض كما أنّ النزاع في الجهة الثانية (أي كون العنوانين حيثيّة تقييديّة وكون القدرة معتبرة في متعلّق التكليف شرعا) يدخل في مبادى بحث التزاحم (٢).
لما عرفت من كفاية وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط من دون واسطة اخرى في الجملة ، وهو حاصل في المقام على تقدير القول بالجواز فلا يضرّه عدم وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط على تقدير القول بالامتناع فلا تغفل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ عنوان المسألة أعني أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في واحد أو متعدّد أو يمكن الاجتماع في واحد أو لا يمكن ممّا لا يناسب المسألة الفقهيّة إذ ليس
__________________
(١) المحاضرات : ج ٤ ص ١٧٩ و ١٨٠.
(٢) أجود التقريرات : ج ١ ص ٣٣٣ و ٣٣٤.