لا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع ضرورة أنّه لا يعقل أن يكون المجمع وهو الفرد الواحد الخارجيّ مصداقا للمأمور به والمنهيّ عنه معا ولم يقل أحد بجوازه حتّى القائل بجواز الاجتماع وذلك لأنّه إنّما يقول بجواز الاجتماع لتعدّد المعنون بتعدّد العنوان لا مطلقا والمفروض عند تعلّق الأحكام بالأفراد أنّه لا يتعدّد المعنون إذ هو وجود واحد خارجي.
وفيه أنّ المراد من الفرد لو كان هو الفرد الخارجيّ فلا إشكال في عدم جريان النزاع فيه لوحدته وتداخل الفردين في الوجود وعدم كونهما انضماميّين هذا مضافا إلى أنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت.
وهكذا لو كان المراد من الفرد وهو الطبيعة مع كلّ ما يلازمها ويقارنها حتّى الاتّفاقيّات بحيث يكون الغصب بما هو وجه قبيح مأخوذا في الصلاة لتشخّص الصلاة به فلا إشكال في عدم جريان النزاع فيه إذ مع فرض دخول عنوان الغصب في الصلاة بما هي مطلوبة يلزم دخول الوجه القبيح في الصلاة فلا يعقل عروض الحسن للصلاة الكذائيّة بما هي موصوفة بذلك الوجه القبيح حتّى بناء على تعدّد المعنون بتعدّد الوجه والعنوان.
ولكنّ هذا الفرض غير صحيح لأنّ المأخوذ في الصلاة هو المكان بما هو مكان بنحو الطبيعيّ أو بما هو ذات المكان الخاصّ وهو لا قبح فيه لا بما هو مغصوب حتّى يلزم المحذور المذكور فالخصوصيّات الاتّفاقيّة كالغصب خارجة عن حقيقة الفرد.
وأمّا إذا كان المراد من الفرد هو الطبيعة الشخصيّة الجزئيّة المتشخّصة بالوجود فيجري النزاع فيه لأنّ الطبيعة المذكورة تلحظ في الذهن ومن المعلوم أنّ طبيعة الفرد الغصبيّ غير طبيعة الفرد الصلاتيّ فذات المشخّص وإن كان هو الوجود الواحد عند تداخل الفردين في الوجود إلّا أنّ الذهن يفكّك بين طبيعة الفرد الصلاتيّ وطبيعة الفرد الغصبيّ فمورد الأمر حينئذ يغاير مورد النهي عند جعل الشارع لإمكان تعرية الفرد