عدمها إلى الأقوى منهما ومع عدم الأقوى فالحكم هو التخيير ، فلا مجال لدعوى السقوط في المتعارضين المتزاحمين سواء قلنا بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه أو لم نقل ، نعم إذا علم إجمالا بكذب أحد الطرفين لم يندرج المتعارضان في باب المتزاحمين وحينئذ فالقول بالسقوط متوجّه إن لم نقل بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه.
فتحصّل أنّ مورد الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة في العامّين من وجه بناء على شمولها لهما هو صورة العلم إجمالا بكذب أحد الطرفين وأمّا مع عدم العلم بذلك فهما متزاحمان بعد وجود المناط في الطرفين ولا مجال للرجوع إلى الأخبار العلاجيّة لاندراجهما في باب المتزاحمين كما لا مجال لدعوى سقوطهما مع وجود القاعدة في المتزاحمين وهي أنّ مع المندوحة فالترجيح لغير ذي المندوحة جمعا بين الغرضين. ومع عدم المندوحة فالترجيح لأقواهما.
أو التخيير إن لم يكن أحدهما أقوى وأمّا الأخذ بالأظهريّة أو دعوى السقوط فلا للزوم الجمع بين الغرضين مهما أمكن في المتزاحمين بحكم العقل ، فلا وجه لسقوط الظاهر مع المندوحة بل اللازم هو تقديم النهي والإتيان بذي المندوحة في غير مورد التصادق جمعا بين الغرضين كما لا وجه لدعوى سقوطهما مع إمكان الجمع بينهما في مورد المندوحة بما ذكر وتقديم الأقوى أو التخيير في غير المندوحة.
هذا كلّه في العامين من وجه وأمّا في المتباينين فلا مجال للتزاحم فيهما للتكاذب والمناقضة المطلقة بينهما فإن كان بينهما جمع دلاليّ من التوفيق العرفي بحمل الظاهر على الأظهر كقوله (أكرم العلماء ولا بأس بتركه) أو (لا تفعل كذا ولا بأس بفعله) فهو وإلّا فالمرجع هو الأخبار العلاجيّة فافهم واغتنم وسيأتي بقيّة الكلام في التنبيه الثاني فانتظر.
العاشرة : في ثمرة بحث جواز الاجتماع وعدمه وقد فصّل جماعة من الأصحاب