بين الجواز والامتناع أو بين صورة العلم والجهل في الثمرة والتحقيق هو عدم صحّة هذه التفصيلات وذلك لأنّ على القول بالجواز يتحقّق الامتثال ويسقط الأمر بإتيان المجمع ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضا عند وجود المندوحة والعلم بالغصب ، أمّا صحّة العمل في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا فواضح لتعدّد الملاك ووجود الأمر على الطبيعة وتقييد المأمور به بحكم العقل بغير مورد التصادق من جهة أنّ المنهيّ عنه طبيعة مرسلة بخلاف المأمور به فإنّه صرف الوجود ؛ لا ينافي وجود الملاك كما هو كذلك في كلّ مورد من موارد التزاحم إذ التقييد العقليّ لا يكون كالتقييد الشرعيّ في تقييد الملاك كما لا يخفى.
وإنّما الكلام في صحّة العمل مع العلم بالغصب وحكمه على القول بالجواز ووجود المندوحة فإنّه ربّما يفصّل بين ما إذا لم تكن هناك مغايرة بين الخصوصيّة العباديّة والخصوصيّة المحرّمة في الوجود كما إذا قلنا بأنّ التركيب بينهما اتّحادي فيحكم ببطلان الصلاة لأنّ الحركة الصلاتيّة حينئذ عين التصرّف في مال الغير بلا إذنه في الخارج فمع اتّحادهما لا تصحّ الصلاة إذ المبعّد عن ساحة المولى لا يمكن أن يكون مقرّبا وبين ما إذا كانت هناك مغايرة بين الخصوصيّتين المذكورتين كما إذا قلنا بأنّ التركيب بينهما انضماميّ فإنّ الحركة الصلاتيّة حينئذ تكون مغايرة مع التصرّف في مال الغير بلا إذنه فلا إشكال في صحّة العبادة لأنّ المبعّد غير المقرّب وان كان مقارنا معه.
ودعوى مغايرة الحركة الصلاتيّة مع التصرّف في مال الغير بلا إذنه في الخارج لأنّ التصرّف المذكور من مقولة الأين والصلاة من مقولة الوضع وكلّ مقولة مغايرة مع غيرها من المقولات لأنّ المقولات أجناس عالية ولا جنس لها حتى تشترك كلّ مع الآخر فيه فالحركة الصلاتيّة مباينة مع التصرّف المذكور ، ومع المغايرة الوجوديّة فالتركيب يكون انضماميّا لا اتّحاديّا فتصحّ الصلاة.
مندفعة أوّلا بمنع كون عنوان الصلاة من المقولات لاختصاص المقولات