بالواقعيّات لا الاعتباريّات والمفروض أنّ عنوان الصلاة مركّب من عدّة أمور بعضها اعتباريّ وبعضها مقوليّ والتركيب أمر اعتباريّ كما لا يخفى.
وثانيا : بأنّ أجزاء الصلاة لا تنحصر في مقولة الوضع بل مركّبة من مقولات متعدّدة كمقولة الكيف المسموع والكيف النفسانيّ والوضع والإضافة ومقولة الأين كالمماسّة للأرض بوضع الجبهة عليها وإن كانت غير هيئة السجود ولكنّها معتبرة شرعا في السجدة التي هي جزء الصلاة وهكذا الهويّ في الركوع لو اعتبر فهو عين مقولة الحركة في الأين ومقوّمة للجزء شرعا فالاتّحاد بينهما ثابت في الجملة ومع الاتّحاد تبطل الصلاة.
والتحقيق أنّ دعوى التركيب الانضماميّ بين الصلاة والتصرّف العدوانيّ غير مسموعة لاتّحادهما في الجملة كما عرفت ، ولكن يمكن أن يقال بأنّ الاتّحاد الخارجيّ لا يوجب بطلان الصلاة أيضا بعد كون الوجود الخارجيّ مصداقا لكلّ واحد من الصلاة والتصرّف العدوانيّ والقول بأنّ المبعّد لا يكون مقرّبا صحيح ولكن المقرّب ليس هو المبعّد بل الوجود الوحدانيّ بما هو مصداق للصلاة مقرّب وبالجملة مصداقيّة الوجود الخارجيّ لكلّ واحد من الصلاة والتصرّف العدوانيّ أمر لا شكّ فيه ومع وضوح المصداقيّة فهو مقرّب باعتبار مصداقيّته للصلاة ومبعّد باعتبار مصداقيّته للتصرّف العدوانيّ وغايته هو تقارن المقرّب مع المبعّد وهو لا يضرّ.
وعليه فالتفصيل بين المغايرة والاتّحاد والقول ببطلان الصلاة والعبادة في صورة الاتّحاد لا وجه له فيمكن القول بصحّة الصلاة وسقوط الأمر بإتيان المجمع ولو مع العلم بالغصب والحرمة بناء على الجواز لأنّه أتى بالإطاعة والعصيان فعصى من جهة إتيان مصداق التصرّف العدوانيّ وأطاع من جهة إتيان مصداق الصلاة ولا دليل على اشتراط عدم اتّحاد العبادة مع المحرّم في صحّة العبادة كما ذهب إليه سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره.