فعلى القول بالجواز لا وجه للتفصيل بين الاتّحاد والمغايرة أو بين التركيب الانضماميّ والاتّحاديّ أو بين العلم والجهل في صحّة العبادة والصلاة لما عرفت من صحّتها على كلّ تقدير ، وإن كان العقل حاكما بلزوم إتيان المأمور به في غير مورد التصادق عند وجود المندوحة جمعا بين الغرضين وربّما نسب صحّة العبادة على القول بالجواز ولو مع العلم بحرمة التصرّف في الدار المغصوبة إلى المشهور.
أورد عليه المحقّق النائينيّ قدسسره بأنّ تصحيح العبادة لا يمكن بناء على الجواز لا من ناحية الأمر ولا من ناحية الترتّب ولا من ناحية الملاك أمّا من ناحية الأمر فلأنّ اعتبار القدرة في التكليف إنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك لا حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، والوجه في ذلك هو أنّ الغرض من التكليف حيث إنّه كان جعل الداعي للمكلّف نحو الفعل فمن الواضح أنّ هذا بنفسه يقتضي كون متعلّقه مقدورا ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعا ونتيجة ذلك هي أنّ متعلّقه حصّة خاصّة من الطبيعة وهي الحصّة المقدورة عقلا وشرعا.
وأمّا الحصّة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلّقه وإن كانت حصّة من الطبيعة على نحو الإطلاق إلّا أنّها ليست من حصّتها بما هي مأمور بها ومتعلّقة للتكليف.
وعليه فلا محالة لا تكون الصلاة في المكان المغصوب مصداقا للمأمور به وفردا له إلى أن قال فالنتيجة هي أنّه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول أي القول بالجواز من ناحية الأمر لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليها.
وأمّا من ناحية الترتّب بتقريب أنّ العبادة وإن لم تكن مأمورا بها بالأمر الأوّل إلّا أنّه لا مانع من تعلّق الأمر بها مترتّبا على عصيان النهي فلأنّ عصيان النهي في مورد الاجتماع لا يخلو من أن يتحقّق بإتيان فعل مضادّ للمأمور به في الخارج وهو الصلاة مثلا كأن يشتغل بالأكل أو الشرب وأن يكون بنفس الإتيان بالصلاة ولا ثالث لهما.