جهله بها وهذا واضح ومن ناحية اخرى أنّ الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب. وان فرض كون المكلّف جاهلا بحرمته بل معتقدا بوجوبه ضرورة أنّ الواقع لا ينقلب عمّا هو عليه فلا ينطبق الواجب على المجمع بناء على تقديم جانب الحرمة فلا يسقط الأمر به بإتيان المجمع حتّى إذا كان توصّليّا مع العلم بحرمته أو مع الجهل بها إلّا إذا علم من الخارج وفاؤه بالغرض.
وعلى ذلك يترتّب فساد الإتيان بالمجمع كالصلاة في الدار المغصوبة مع العلم بمبغوضيّته وحرمته بل مع الجهل بها ولو كان عن قصور (١).
ففيه أنّه مع المندوحة وتقديم جانب النهي والعلم بالحكم والموضوع لا أمر بالنسبة إلى العبادة في مورد التصادق ، ولكن لا يضرّ ذلك بعد ما عرفت من كفاية الملاك في صحّة العبادة في صورة العلم فضلا عن الجهل.
وأمّا مع الجهل القصوريّ فالحكم الواقعيّ وإن كان مع المندوحة تابع لما هو الأقوى في التأثير فالإنشاء بداعي جعل الداعي مخصوص بالإنشاء بداعي الزجر عن الغصب ، ولكن كما أفاد المحقّق الأصفهانيّ قدسسره حيث إنّ الإنشاء بداعي الزجر عن الغصب لا يترقّب منه فعليّة الزجر مطلقا مع الجهل والنسيان لاستحالة الزجر الحقيقيّ مع أحد الحالتين فلا محالة لا مزاحم لإنشاء البعث نحو الصلاة في كلتا الحالتين فيصحّ الإنشاء بداعي البعث نحو الصلاة المتّحدة مع الغصب على تقدير عدم المزاحم فيكون بعثا فعليّا في صورة عدم الزجر الحقيقيّ فنحن وإن قلنا بالتزاحم في مرتبة الواقع لكنّه بحسب النتيجة كالتزاحم في مرتبة الفعليّة (٢).
وأمّا مسألة اتّحاد الواجب مع الحرام ففيها أنّه إن اريد صورة العلم فلا واجب حتّى يكون متّحدا مع الحرام لعدم الأمر ولكن يكفي وجود الملاك لصحّة العمل
__________________
(١) المحاضرات : ج ٤ ص ٢٣٢ و ٢٣٦.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٩٤.