كان حاملا للملاكين ولكن لا يتحمّل الحكمين لاتّحاد الملاكين في الوجود. وهذه المزعمة وإن كانت باطلة واللازم مع تعدّد الملاك هو القول بالجواز وتعلّق الحكمين بالعنوانين ولكن لا دليل على عدم هذه المزعمة بعد توهّم أنّ مركب الأمر والنهي هو الفرد الخارجيّ لا العنوانين ، فيمكن بعد هذه المزعمة دعوى كون الصلاة واجدة للملاك على القول بالامتناع أيضا.
وأيضا ينقدح أنّ دعوى غلبة ملاك النهي على ملاك الأمر وعدم تماميّة ملاك الأمر بعد كونه مكسورا بالتزاحم ممنوعة كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد لأنّ وجه تقديم النهي على جانب الأمر ليس من جهة أقوائيّة ملاك النهي من ملاك الأمر بل من جهة أنّ المنهيّ عنه هو طبيعة مرسلة ولا بدل لها بخلاف المأمور به فإنّه الوجود أو صرف الوجود.
هذا مضافا إلى ما أفاده في مناهج الوصول من أنّ مقتضى أتميّة ملاك الغصب وإن كان عدم جعل الحكم على الصلاة لكن ليس مقتضاها صيرورة ملاكها ناقصا ، فإن اريد بمكسوريّة الملاك صيرورته ناقصا فهو ممنوع لأنّ الملاكين القائمين بحيثيّتين لا معنى لانكسار أحدهما بالآخر وأرجحيّة أحدهما غير مكسوريّة الآخر (١).
وبالجملة غلبة أحدهما من جهة غلبة التأثير ، ومن المعلوم أنّ غلبة أحد العلّتين في التأثير لا توجب نقصانا في المقتضى في الآخر كما هو المشهود في العلل التكوينيّة.
وأمّا ما في المحاضرات من أنّ الأحكام الواقعيّة ثابتة لمتعلّقاتها في الواقع ولا دخل لعلم المكلّفين وجهلهم به أبدا ضرورة أنّها لا تتغيّر بواسطة جهل المكلّف بها فلو كان شيء حراما في الواقع وكان المكلّف جاهلا بحرمته فلا تتغيّر حرمته بواسطة
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٢٥.