نعم ربّما يستدلّ بالروايات على البطلان ولكنّها ضعيفة ودعوى انجبارها غير ثابتة لعدم معلوميّة استناد المشهور إليها مضافا إلى تصريح المحقّق الحلّي في المعتبر بأنّي لم أر نصّا في هذا الباب (١) ، وبقيّة الكلام في محلّه.
بيان المختار ومقدّماته
إذا عرفت الجهات العشرة فالحقّ هو القول بجواز الاجتماع ، وتحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدّمات :
أوّلها : أنّ متعلّق الأوامر والنواهي هي العناوين لا الوجود الخارجيّ وإلّا لزم تحصيل الحاصل عند البعث اليه أو المناقضة عند الزجر عنه.
وحيث إنّ العناوين متعدّدة فمتعلّق الأمر غير متعلّق النهي ، ومع المغايرة لا يجتمع الأمر والنهي في واحد بل في متعدّد والبحث عن تضادّ الأحكام وعدمه أجنبيّ عن محلّ الكلام لأنّ الأحكام ولو كانت متضادّة يجوز اجتماعها في العناوين المتعدّدة بلا كلام.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث ذكر المقدّمة الأولى لإثبات المتضادّ بين الأحكام الفعليّة ليتفرّع عليه عدم جواز اجتماع الأمر والنهي من جهة توهّمه أنّ متعلّق الأحكام هو الواحد الحقيقيّ.
وذلك لأنّ تطبيق كبرى امتناع اجتماع البعث والزجر في واحد حقيقيّ على المقام غير صحيح بعد ما عرفت أنّ متعلّق البعث مغاير لمتعلّق الزجر لأنّ عنوان الغصب غير عنوان الصلاة ، فلو سلّمنا التضادّ بين الأحكام الفعليّة أمكن القول بجواز الاجتماع في المقام لتعدّد متعلّقها بعد كون المتعلّق للأحكام هو العناوين لا الوجود
__________________
(١) المعتبر : ص ١٥١ ط قديم.