خارجا عن محل البحث لأنّ شأن الاصولي هو أن يبحث عن الكلّي فتدبّر.
الجهة الثانية : أنّ النزاع في المسألة صغروي لا كبروي لأنّ البحث يقع في أنّ الواحد العرفي المعنون بعنوانين هل يكون واحدا حقيقيّا حتّى يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه لضرورة استحالة اجتماعهما في الواحد الحقيقيّ أو لا يكون واحدا حقيقيّا لتعدد الجهات فيه بل يكون متعدّدا في الحقيقة فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيه باعتبار تعددها وعليه فالبحث عن كون الواحد العرفي واحدا حقيقيا أو متعدّدا بحيث صغروي لأنّ البحث يرجع إلى أنّ الواحد العرفي هل يكون من مصاديق الواحد الحقيقي أو لا يكون.
ويشهد لذلك بداهة كبرى استحالة اجتماع الامر والنهي في شيء واحد لاستحالة كون شيء واحد محبوبا ومبغوضا للمولى معا على جميع المذاهب والآراء فلا مجال للنزاع فيها بين الاعلام كما لا يخفى.
وتحرير موضوع المسألة بجواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه في شيء واحد لا يوجب أن يكون البحث كبرويّا لأنّ الباعث على عقد المسألة كذلك هو أنّ تعدّد الوجه والعنوان في متعلّق الأمر والنهي هل يقتضي تعدّد المعنون والمتعلق أو لا يقتضي وهذا الباعث ليس واسطة لثبوت المحمول لموضوعه من دون مدخليّة له في ذلك بل يكون من الجهات التقييدية للموضوع وعليه فمع تقيّد موضوع المسألة وهو جواز الاجتماع وعدمه بوحدة الموضوع أو تعدّده يكون البحث صغرويّا فلا تغفل.
الجهة الثالثة : أنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة أنّ النهي في العبادات هل يقتضي الفساد أو لا واضح لاختلاف الموضوع والمحمول أو كليهما إذ تمايز مسائل العلوم بهذه الاختلافات والموضوع في المقام هو الواحد العرفيّ المعنون بعنوانين ومحموله أنه واحد حقيقي أو متعدّد والموضوع في تلك المسألة هو النهي ومحموله هو أنّه يقتضي الفساد أولا والبحث في المقام بحث صغروي كما عرفت بخلاف البحث في