تلك المسألة فإنّه بحث عن وجود الملازمة بين النهي والفساد كما لا يخفى.
الجهة الرابعة : أنّه يكفي لكون المسألة مسألة اصوليّة وقوع نتيجتها بأحد طرفيها في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة الفقهيّة من دون حاجة إلى وساطة شيء آخر ولا يضرّ في ذلك عدم وقوع المسألة بطرفها الآخر في طريق الاستنباط كذلك كما أنّ الأمر كذلك في كثير من المسائل كمسألة حجّيّة خبر الواحد ومسألة حجّيّة الظواهر فإنّهما تقعان في طريق الاستنباط على القول بحجّيّتهما لا على القول بعدمها كما لا يخفى مع أنّه لا شبهة في كونهما من المسائل الأصوليّة.
وعليه فمسألة جواز الاجتماع وعدمه مسألة اصوليّة لوقوع نتيجتها بأحد طرفيها وهو الجواز في طريق الاستنباط من دون حاجة إلى وساطة شيء آخر حيث يقال هذا المورد من موارد تعلّق الأمر والنهي بواحد وحيث قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد أمكن القول بصحّة العبادة المتوقفة على قصد الأمر لوجود الأمر في المورد ولا حاجة إلى واسطة شيء آخر في ترتّب النتيجة الفقهيّة ولا يضرّ في ذلك عدم ترتب فساد العبادة كذلك على القول بالامتناع إذ اللّازم على القول بالامتناع هو إدراج المورد تحت تعارض دليلي الوجوب والحرمة حتّى يجري عليه أحكامه ليستنبط من ذلك الحكم الفرعي فيحتاج الاستنباط إلى واسطة شيء آخر كما لا يخفى لكفاية ترتّب النتيجة الفقهيّة على أحد طرفي المسألة من دون واسطة شيء آخر.
وعليه فلا وجه لجعل المسألة في المقام من المبادي التصديقيّة من جهة عدم ترتّب نتيجة فقهيّة عليها من دون واسطة شيء آخر على القول بالامتناع.
الجهة الخامسة : أنّ مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عقليّة لأنّ الحاكم بالجواز أو الامتناع هو العقل وليس البحث في هذه المسألة عن حدود مدلول اللّفظ حتّى يكون من المباحث اللّفظيّة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموضوع هو اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الارادة والكراهة الواقعيتين لأنّ البحث عن إمكان