الاجتماع وعدمه في الصورتين لا عن تعيين مدلول اللّفظ كما لا يخفى.
الجهة السادسة : أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع التضادّ وهو لا يختصّ بنوع خاصّ من أنواع الايجاب والتحريم كالنفسيين التعينين العينيين بل التضادّ موجود بين الغيريين والتخييرين والكفائيين وعليه فيجري النزاع في جواز اجتماعهما وعدمه فيها أيضا.
فكما يقع البحث عن جواز اجتماع مثل وجوب الصلاة مع حرمة الغصب في الشيء الواحد المعنون بعنوان الصلاة والغصب وعدمه فكذلك يقع البحث عن جواز اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة الغيرية في شيء واحد يكون معنون بعنوان مقدّميّة الواجب ومقدّميّة الحرام وعدمه أو عن جواز اجتماع الأمر التخييريّ مع النهي التخييري في الشيء الواحد وعدمه أو عن جواز اجتماع الوجوب الكفائيّ مع التحريم الكفائيّ في فعل واحد وعدمه.
وقد استثنى من ذلك بعض الأعلام الواجب والحرام التخييرين بدعوى أنّهما لا يجتمعان في شيء واحد لأنّ مرد الحرمة التخييرية إلى حرمة الجمع باعتبار قيام مفسدة ملزمة بالمجموع لا الجامع بينهما ومرد الوجوب التخييري إلى ايجاب الجامع لا إيجاب كلّ منهما بخصوصه ومع تغاير المتعلّق لا تضادّ ولا منافاة.
ويمكن أن يقال أنّ إيجاب الجامع في الوجوب التخييري ممنوع لتعلّق الوجوب والحرمة التخييرين بنفس الامور لا بالجامع الانتزاعي وعليه فينافي وجوب كلّ واحد تخييرا مع النهي عنه تخييرا.
الجهة السابعة : في اعتبار قيد المندوحة أي تمكّن المكلّف من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.
الظاهر من كلماتهم كجعل ثمرة جواز الاجتماع أن يكون المكلّف مثابا ومعاقبا ومأمورا به ومنهيّا عنه هو تقيّد محلّ النزاع بوجود المندوحة وإلّا فمع عدم المندوحة