عند الامتثال لا معنى للثمرة المذكورة لاستحالة فعليّة التكليفين مع عدم التمكّن من امتثالهما ومع عدم فعليتهما لا مجال للثمرة المذكورة ولا مورد للنزاع للاتّفاق على الامتناع كما لا يخفى ودعوى أنّ عدم المندوحة يمنع عن الأمر لعدم القدرة على الامتثال لا الرجحان الذاتي الصالح للتقرّب به وعليه فكما أنّ تعدّد الجهة يكفي من جهة رفع التضادّ فكذلك يكفي من حيث ترتّب الثمرة وهي صحة الصلاة إذا أتى بها بقصد الرجحان الذاتي فإذا أمكن ترتّب الثمرة صحّ اتصاف المكلّف بإصابة الثواب والعقاب ولا ينافي ذلك مع الاتّفاق على امتناع اجتماع الأمر والنهي.
مندفعة بأنّ ذلك لا يساعد عنوان البحث من جهة جواز اجتماع الأمر والنهي إذ مع عدم وجود المندوحة لا أمر لعدم القدرة على الامتثال نعم لو كان عنوان البحث هو صحّة العبادة مع تعدّد الجهة وعدمها ، ثمّ ما ذكر فتدبّر.
وعليه فبعد ما عرفت من اعتبار قيد المندوحة يقع النزاع بعد وجود الأمر والنهي المتعلقين بعنوانين وتمكّن المكلّف من امتثالهما بإتيان المأمور به في غير مورد الاجتماع في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد وهل يصحّ امتثال الأمر باتيان المنهيّ بسوء الاختيار أو لا يجوز ولا يصحّ.
الجهة الثامنة : أنّه لا يختصّ النزاع في مسألة جواز الاجتماع وعدمه بما إذا تعلّقت الأحكام بالطبائع الكلّية بل يجري فيما إذا تعلّقت بالطبائع الجزئية أيضا لمغايرة الطبيعة الجزئية مع الطبيعة الجزئية الاخرى كمغايرة الطبيعة الكلّية مع الطبيعة الكلّية الاخرى.
فالمصداق الخارجي عند تداخل الطبيعتين الجزئيتين في الوجود الخارجي وإن كان وجودا واحدا ولكنّ الذهن يفكّك بينهما لتفكيكه في مصداق الطبيعتين الكلّيتين.
فكما أنّ تعدّد العناوين في الطبائع الكلّية أمكن أن يكون سببا للقول بالجواز فكذلك تعدّدها في الطبائع الجزئية أمكن أن يكون سببا لذلك حرفا بحرف فالنزاع في