الجواز والامتناع مثلا أنّ الحركة الخاصّة في الدّار المغصوبة قد تلحظ بعنوان هذا الغصب مع قطع النظر من حيث كونها صلاة أيضا وقد تلحظ بعنوان هذه الصلاة مع قطع النظر عن جهة كونها غصبا أيضا ولا شكّ في أنّ هذين اللحاظين متغايران في الذهن ولا ينافيان مع وحدة مصداقهما في الخارج وعليه فلا يختصّ النزاع في المسألة بصورة تعلّق الأحكام بالطبائع بل يعمّ صورة تعلّق الأحكام بالأفراد إذ المراد من الأفراد ليس الأفراد الخارجية لأنّ الخارج ظرف السقوط لا الثبوت بل المراد منها هي الطبائع الجزئية الشخصيّة وهذه الطبائع قابلة للملاحظة في الذهن ويتعلّق الأحكام بها كالطبائع الكليّة وربما يتداخلان في الوجود الخارجي كما قد يتداخل الطبائع الكليّة في الوجود الخارجي ومع التداخل في الوجود يقع فيهما النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه فمن ذهب إلى الجواز نظر إلى موطن تعلّق الحكم فإنّ المتعلّق في الذهن متعدّد ومن ذهب إلى الامتناع نظر إلى تداخلهما في الوجود الخارجي وعليه فلا وجه لتخصيص النزاع بصورة تعلّق الأحكام بالطبائع الكلّية فتدبّر جيّدا.
الجهة التاسعة : أنّ محلّ الكلام عند الإماميّة في اجتماع الأمر والنهي هو ما إذا كانا واجدين للمناط فيبحث حينئذ عن جواز اجتماع الحكمين وامتناعه مع كون كلّ واحد منهما ذا ملاك ففي صورة الامتناع يرجع إلى مرجّحات باب المزاحمة دون صورة الجواز لعدم التزاحم بينهما على القول بجواز الاجتماع كما لا يخفى هذا بخلاف مورد التعارض والعلم بكذب أحدهما فإنّ مرجعه الى العلم بعدم وجود المناط في أحد الطرفين وهو يخرج عن مورد التزاحم بل يرجع فيه إلى مقتضى القاعدة في باب التعارض بناء على شمول الأخبار العلاجية للعامّين من وجه وإلّا فيرجع إلى مقتضى الأصل وهو التساقط والرجوع إلى العموم أو الأصل في المسألة.
ثمّ إنّ مقتضى التحقيق على القول بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو