مورد التصادق وإن كان أمره ساقطا ولكنه ذو ملاك لأنّ كلّ مورد يحكم العقل بالتقييد لا يوجب سلب الملاك عنه ولذا لو ارتفعت المزاحمة أو التعذّر كان كما لا مزاحم له من أوّل الأمر.
ولا فرق في ذلك بين صورة جهل المكلّف بحكم الغصب أو موضوعه وبين العلم بهما وعليه أمكن القول بصحّة عبادة من توسّط في الأرض المغصوبة ولو مع العلم والعمد إذ عبادته في الدّار المغصوبة عين صلاته في خارجها من جهة وجدان الملاك ومن جهة كونه مختارا في إيجادها.
ودعوى أنّ العالم العامد لا يتمشّى منه قصد القربة لاتّحاد العبادة مع الغصب والغصب مبعّد والمبعّد لا يكون مقرّبا.
مندفعة بمنع عدم التمشّى بعد مشاهدة تمشّى ذلك من العوام الّذين يعلمون الحرمة ومع ذلك يقصدون القربة والوقوع أدلّ شيء على الإمكان.
والسّرّ فيه أنّ الماتي به مصداق للعبادة والغصب كليهما والآتي به يقصد القربة من جهة الإتيان بالعبادة.
لا نقول على الامتناع بجواز الإتيان بالعبادة تكليفا في مورد التصادق لحرمة الاتيان بها في محلّ مغصوب ولكن لو عصى وأتى بالعبادة في مورد التصادق لا يوجب ارتكاب الحرام بطلان العبادة إذ لا يجب في صحّة العبادة إلّا أن يؤتى بها لله والمفروض أنّه حاصل ولا دليل على اشتراط عدم اتّحادها مع المحرّم في صحتها.
وما ذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في باب اشتراط اباحة المكان أو اباحة اللباس للمصلّي مبنيّ على القواعد لضعف الأدلّة السمعية المذكورة هناك وقد عرفت أنّ مقتضى القواعد ليس كذلك.
ويشهد لما ذكرناه حكمهم بصحّة الصلاة في الدّار المغصوبة حال الخروج عند تضيّق الوقت سواء توسّط الدار بسوء الاختيار أو بدونه مع أنّ الاتّحاد لو كان موجب