لسلب الملاك فلا مجال للحكم بالصحّة في هذا الفرض لكون الخروج غصب والصلاة متّحدة معه والتصرّف في الدار المغصوبة ولو بالخروج مبغوض إذا دخل بسوء الاختيار وإن سقط عنه النهي فعلا.
فكما أنّ مبغوضيّة الخروج ومبعّديته في حال تضيّق الوقت لا ينافي صحّة صلاته وتمشّى منه قصد القربة فكذلك في غير حال تضيّق الوقت ويشهد أيضا لما ذكرناه حكم الأصحاب بوجوب الصلاة على من توسّط في الدّار المغصوبة مع العلم والعمد ولم يتمكّن من الخروج منها مع أنّ مكثه فيها مبغوض لكونه داخلا فيها بسوء الاختيار ومتّحد مع الصلاة.
فوجود الملاك يكفي في الحكم بالصحّة أيضا على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي ودعوى أنّه لا طريق لنا إلى إثبات وجود الملاك فإنّه كما يمكن أن يكون سقوط الحكم عنه من ناحية المانع فكذلك يمكن أن يكون من ناحية عدم المقتضي والملاك ولا ترجيح مندفعة بأنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة يكشف عن وجود الملاك والمحرز من المزاحمة هو رفع الأمر لا رفع الملاك ولا وجه على رفع الملاك بعد ثبوته باطلاق الخطاب إذ المفروض أنّ التقييد عقلي لا شرعي.
نعم لو ذهب الامتناعي إلى عدم وجود ملاك الأمر في ناحية العبادة عند وجود المندوحة أمكن له القول بالبطلان مع العلم بموضوع الغصب وحرمته بل لازم عدم وجود الملاك عند وجود المندوحة هو القول بالبطلان في صورة الجهل أيضا لفقدان الملاك وهو لا يناسب التفصيل المنسوب إلى المشهور بين صورة العلم وبين صورة الجهل القصوريّ.
وبالجملة فمقتضى ما ذكرناه هو القول بصحّة العبادة على كلّ تقدير سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لم نقل وسواء علم بالغصب موضوعا وحكما أو لم يعلم والتفصيلات المذكورة في الكفاية من جهة الحكم الوضعي بين الاضطرار بسوء