الاختيار وبدونه أو بين العلم والجهل والنسيان محلّ نظر لما ذكرناه ودعوى الإجماع على البطلان في صورة العلم مندفعة أوّلا بمنع الاجماع وثانيا بأنّه غير كاشف مع احتمال كون مدركهم هو القواعد والوجوه المذكورة.
والاستدلال ببعض الروايات مع ضعفها وعدم ثبوت بخيار ضعفها بعمل الأصحاب لا يكفي لاثبات البطلان في بعض الصور فالتفصيلات المذكورة في المقام بعنوان الثمرة في غير محلّها.
بيان المختار ومقدّماته :
إذا عرفت الجهات العشرة فالمختار هو جواز الاجتماع وبيان ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدّمات.
أوّلها : أنّ متعلّق الأوامر والنواهي هي العناوين لا الوجود الخارجي وإلّا لزم تحصيل الحاصل عند البعث إليه أو المناقضة عند الزجر عنه.
وحيث أنّ العناوين متعدّدة لا يجتمع الأمر والنهي في واحد ولا فرق في ذلك بين أن يكون بين الأحكام مضادّة أولا ، لأنّ الأحكام ولو كانت متضادّة لا مانع من تعلّقها بالعناوين المتعدّدة وإنّما المحذور فيما إذا تعلّقت بالواحد الحقيقيّ والمفروض أنّها متعلّقة بالعناوين المتعدّدة لا بالواحد فالبحث عن تضادّ الأحكام وعدمه غير لازم.
ثانيها : أنّ كلّ عنوان يحكي عن معنونه إذا كان له واقعية في نفس الأمر ومقتضى ذلك هو تعدّد المعنون بتعدّد العنوان ولا يضرّ الوجود الوحدانيّ بتعدّد المعنون بعد كونه مصداقا للعناوين المتعدّدة والذهن يقدر على تفكيك ما هو في الخارج ولو كان متّحدا مع غيره وبعد التفكيك يكون متعلّق كلّ حكم مغايرا مع متعلّق الآخر ومقتضى المغايرة بين المتعلّقين هو جواز اجتماع الأمر والنهي.
فالتفصيل بين التركيب الانضماميّ والاتّحاديّ في الواحد الخارجي والقول