بالامتناع على الثاني والجواز على الأول أجنبي عن المقام لما عرفت من أنّ موطن تعلّق الأحكام هو الذهن لا الخارج والمفروض أنّ الذهن يقدر على تفكيك العناوين الصادقة على الواحد الخارجي وإن كان التركيب اتّحاديّا لا انضماميّا.
ثالثها : أنّ المحذور من اجتماع الأمر والنهي إن كان هو وحدة المتعلق فلا مورد له بعد ما عرفت من أنّ موطن تعلق الأحكام هو الذهن ومتعلّق الأمر فيه مغاير لمتعلّق النهي فلا وحدة في المتعلّق ومع عدم الوحدة لا يكون التكليف تكليفا محالا وإن كان المحذور هو التكليف بالمحال أو لزوم نقض الغرض أو التقرّب بالمبعّد فالجواب عن الأوّل بأنّه يلزم لو كان التكليف متعلّقا بجميع الأفراد أو الطبيعة السارية والفانية في الأفراد بخلاف ما إذا كان التكليف متعلّقا بصرف الوجود والمفروض أنّ المندوحة موجودة إذ لا منافاة بين التكليف بصرف وجود الطبيعة والتكليف بعدم وجود المنهي عنه مطلقا لإمكان الإتيان بصرف الوجود في غير مورد المنهي فامتثال الأمر والنهي مقدور بإتيان صرف الوجود في غير مورد النهي.
والجواب عن الثّاني وهو نقض الغرض بأنّه لا مورد له لأنّ المكلّف يقدر على الامتثال في مفروض الكلام وهو وجود المندوحة بإتيان المأمور به في غير مورد التصادق وترك مورد التصادق حتّى يجمع بين الغرضين والجواب عن الثالث بأنّ التقرب ليس بحيثيّة مبعّدة بل بحيثيّة مقرّبة وإن اتّحدا في الخارج في الوجود لما عرفت من تعدّد الحيثيّات والمعنونات.
فإذا عرفت المقدّمات المذكورة انقدح أنّه لا محذور ولا مانع من اجتماع الأمر والنهي في الواحد الّذي انطبق عليه العنوانان يكون بأحد العنوانين مأمورا به وبالآخر منهيّا عنه لأنّ موطن تعلّق الأحكام هو الذهن ومتعلّق الأمر فيه مغاير مع متعلّق النهي ولا يلزم من التكليف بهما تكليف محال لتعدّد متعلّقهما كما لا يلزم من ذلك التكليف بمحال مع إمكان امتثال الأمر في غير مورد التصادق إذ المفروض وجود