المندوحة والأمر متعلّق بصرف الوجود وعليه فلا مجال لدعوى نقض الغرض من تعلّق الأمر والنهي بالواحد المذكور لأنّ الغرض في الطرفين حاصل إذ غرض الأمر متحقّق بالاتيان به ولو في غير مورد التصادق والغرض من النهي هو ترك الطبيعة بترك جميع أفرادها وهو حاصل إذا اكتفى في امتثال الأمر بغير مورد التصادق.
فتحصّل أنّ المختار هو جواز الاجتماع فيما إذا كانت المندوحة موجودة ولا مانع من صحّة العمل لإمكان التقرّب بالحيثيّة المقرّبة وإن عصى وأتى بمورد التصادق لأنّ الواحد المذكور مصداق للحيثيتين كما لا يخفى.