تصوير اجتماع الأمر والنهي في العبادات المكروهة
ولا إشكال على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، في تصوّر العبادات المكروهة أمّا إذا كانت النسبة بين العبادة والعنوان المكروه عموما من وجه كالصلاة المندوبة أو الواجبة مع الكون في مواضع التهمة فلتعدّد العنوان وعدم سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر فالصلاة مستحبّة أو واجبة ولو في مواضع التهمة بإطلاق الدليل كما أنّ الكون في مواضع التهمة مكروه ولو للعبادة واجبة كانت أو مستحبّة ، ولا منافاة بينهما بعد تعدّد الجهة والعنوان واشتمال الكراهة على الترخيص في الفعل كما لا يخفى.
نعم بناء على الامتناع وترجيح جانب الأمر فلا مجال للنهي المولويّ مع فعليّة الأمر لعدم تعدّد الجهة بناء على الامتناع فانحصر النهي في الإرشاديّ إلى غيرها من سائر الأفراد ممّا لا يكون متّحدا معه.
هذا كلّه بناء على كون النسبة بين العبادة والعنوان المكروه عموما من وجه.
وأمّا إذا كانت النسبة بين العبادة والعنوان المكروه هي الأعمّ والأخصّ المطلق فإن أخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ كقولهم (صلّ ولا تصلّ في الحمّام) ففي جريان جواز الاجتماع إشكال لأنّ المطلق عين ما أخذ في المقيّد ومع العينيّة لا يعقل تعلّق الحكمين المختلفين بالطبيعة الواحدة حتّى في الذهن وعليه فيجري فيه حكم الامتناع من حمل النهي على الإرشاد إلى سائر الأفراد بعد عدم إمكان تعلّق النهي مع الأمر بالطبيعة الواحدة أو تخصيص النهي بالمشخّصات الخارجة عن الطبيعة الواحدة كإيقاع الصلاة