في الحمّام ، نعم إذا لم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ كقولهم (حرّك ولا تدن إلى موضع كذا) وكانت النسبة بينهما الأعمّ والأخصّ بحسب المورد فيجري فيه حكم الاجتماع لتعدّد العنوان وهو يكفي في المغايرة في الذهن الذي يكون موطن تعلّق الحكم فتأمّل.
هذا كلّه بالنسبة إلى تعلّق الأمر والنهي بعنوانين مجتمعين في الوجود بحيث يكون النسبة بينهما هو العموم من وجه أو العموم والخصوص.
وأمّا إذا تعلّق النهي بذات العبادة ولا بدل لها كصوم يوم عاشوراء أو الصلوات المبتدأة عند غروب الشمس وطلوعها كما يقال إنّ صوم عاشوراء مكروه أو الصلوات المبتدأة عند الغروب والطلوع مكروهة فالظاهر هو رجوع النهي إلى عنوان آخر وهو موافقة بني اميّة أو مشابهة عبدة الشمس والنهي عن الصوم المذكور أو الصلوات المذكورة من جهة كونهما مصداقين للعنوانين المذكورين لا بذاتهما فيرجع الأمر إلى ذات العبادة ، والنهي إلى عنوان آخر كالموافقة أو المشابهة.
فحينئذ يمكن أن يقال ـ بناء على جواز الاجتماع ـ النهي المولويّ التنزيهيّ المشتمل على الترخيص في الفعل الراجح إلى عنوان آخر لا ينافي الأمر بذات الصوم والعبادة فلا وجه لسقوط الأمر عن الفعليّة نعم لو فرض عدم رجوع النهي إلى عنوان آخر فمقتضاه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة (أنّ النهي عن العبادة يدلّ على الفساد أو لا) هو فساد العبادة لدلالة النهي على مرجوحيّة المتعلّق وهو لا يجتمع مع القربيّة كما لا يخفى.
فتحصّل أنّه على القول بالجواز لا إشكال في جميع صور المكروهات فيما إذا كانت العناوين والجهات متعدّدة ولا حاجة إلى دعوى سقوط الأمر عن الفعليّة أو حمل النهي على الاقتضائيّ أو حمل الأمر على الإرشاديّ بل مقتضى ظاهر الأمر والنهي هو وجود المصلحة في متعلّق الأمر والمفسدة في متعلّق النهي من دون كسر وانكسار في مصلحة المأمور به فللعمل مفسدة ومصلحة كما إذا قال المولى لعبده جئني