بماء في البلّور ولا تأت به في الخزف فإذا أتى بالماء في الخزف لا يتغيّر مصلحة الماء وهو رفع العطش بل هو باق من دون كسر وانكسار نعم لا يليق ذلك بشأنه وهو مفسدة غير مرتبطة بمصلحة الماء ولذا لو أتى العبد به في البلّور امتثالا لأمر مولاه فله ثواب أزيد ممّا لو أتى به في الخزف لأنّه امتثل الأمرين.
وكيف كان فمع وجود المفسدة في متعلّق النهي كان النهي مولويّا لا إرشاديا فتدبّر جيّدا ، وممّا ذكر يظهر حكم اجتماع الوجوب مع الاستحباب بناء على القول بجواز الاجتماع وتعدّد العنوان إذ لا استحالة في اجتماعهما ولا مزاحمة بينهما في مقام الامتثال إذ لا يزاحم الاستحباب الوجوب لأنّهما بعثان بخلاف الوجوب والحرمة فإنّهما متنافيان ولا يمكن امتثالهما وهكذا الكلام في اجتماع الواجبين أو المحرّمين أو المستحبّين إذ لا مزاحمة بينهما في مقام الامتثال ، ولذا ذهب الفقهاء ـ على ما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره ـ إلى وجوب الكفّارتين في من نذر صوم كلّ خميس وترك صوم خميس من شهر رمضان فلا تغفل.
تنبيهات
التنبيه الأوّل : في حكم الاضطرار إلى ارتكاب الحرام كالتصرّف في الدار المغصوب وهو على أقسام :
أحدها : ما إذا كان المكلّف غير متمكّن من ترك الحرام ومضطرّا إلى ارتكابه بغير سوء الاختيار وذلك كمن كان محبوسا في الدار المغصوبة ، ولا إشكال في هذه الصورة في سقوط التكليف والحرمة بالنسبة إلى المضطرّ إذ لا قدرة له والتكليف بالمحال قبيح يستحيل صدوره من الحكيم المتعال.
هذا مضافا إلى صحاح تدلّ على عدم التكليف عند الاضطرار كصحيحة حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن أمّتي تسعة الخطأ