والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه الحديث (١).
ولا إشكال أيضا في صحّة صلاته في الدار المغصوبة بعد اضطراره إلى ارتكاب الحرام وعدم مندوحة عنه وإنّما الكلام في جواز الإتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود أو يجب الاقتصار على الإيماء والإشارة بدلا عنهما باعتبار أنّ الركوع والسجود تصرّف زائد على مقدار الضرورة.
والأقوى هو الأوّل لمنع التصرّف الزائد ، والوجه في ذلك ـ كما في المحاضرات ـ أنّ كلّ جسم له حجم خاصّ ومقدار مخصوص يشغل المكان المغصوب بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق ومن الواضح جدّا أنّ ذلك المقدار لا يختلف باختلاف أوضاعه وأشكاله ضرورة أنّه سواء كان على هيئة القائم أو القاعد أو الراكع أو الساجد أو ما شاكل ذلك يشغل مقدارا خاصّا من المكان وهذا لا يتفاوت زيادة ونقيصة بتفاوت تلك الأوضاع والأحوال (٢).
نعم إذا حصلت له المندوحة بأن صار المكلّف متمكّنا من الصلاة في خارج الدار لبقاء الوقت وجب عليه الخروج والتخلّص من الغصب ولا يجوز له التوقّف فيها بعد تمكّنه من الخروج ولا يجوز له الإتيان بالصلاة لأنّه يوجب زيادة البقاء فيها ، وإن عصى وصلّى فعلى ما مرّ يحكم بصحّة صلاته خصوصا على القول بالجواز.
هذا كلّه فيما إذا تمكّن من الخروج ووسع الوقت وأمّا إذا ضاق الوقت فحينئذ يجب عليه الصلاة حال الخروج لأنّ الصلاة لا تسقط بحال.
قال في المحاضرات يجب الاقتصار في الصلاة على خصوص الإيماء بدلا عن الركوع والسجود لاستلزامهما التصرّف الزائد على قدر الضرورة ولا مسوّغ له ولأجل ذلك تنتقل الوظيفة من صلاة المختار إلى صلاة المضطرّ وهي الصلاة مع الإيماء
__________________
(١) الخصال : ج ٢ باب التسعة حديث ٨.
(٢) المحاضرات : ج ٤ ص ٣٥٤.