والإشارة (١).
ثانيها : ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار كما إذا دخل في الدار بدون إذن صاحبها وانحصر التخلّص منها بالتصرّف الخروجيّ فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في حكم ذلك التصرّف الاضطراريّ هل يجتمع الوجوب باعتبار نفسه أعني الخروج من الأرض المغصوبة أو باعتبار كونه موجبا للتخلّص عن الغصب أو باعتبار كونه مقارنا لترك التصرّف في مال الغير أو باعتبار كونه ردّا للمال المغصوب إلى مالكه أو بغير ذلك مع الحرمة باعتبار كونه تصرّفا في دار الغير من دون إذنه.
أو يكون واجبا مع جريان حكم المعصية عليه وسقوط النهي بالاضطرار وإن كان الاضطرار بسوء الاختيار.
أو يكون واجبا مع سقوط النهي وبدون جريان حكم المعصية عليه.
أو يكون حراما فعليا ولا يكون واجبا.
أو لا يكون حراما ولا واجبا مع جريان حكم المعصية عليه.
لكلّ واحد قائل ، أمّا الأوّل فهو لصاحب القوانين وأمّا الثاني فهو منسوب إلى صاحب الفصول وأمّا الثالث فهو منسوب إلى الشيخ الأعظم وأمّا الرابع فهو لصاحب مناهج الوصول وأمّا الخامس فهو لصاحب الكفاية قدسسره.
وكيف كان فلا مجال للقول الأوّل بعد اعتبار المندوحة في باب اجتماع الأمر والنهي لعدم إمكان امتثال التكليفين لا للزوم تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد لأنّ عنوان النهي هو التصرّف في مال الغير وعنوان المأمور به بالأمر المقدّميّ هو حيثيّة ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة وهما بما لهما من العنوان قابلان لتعلّق الأمر والنهي بهما ،
__________________
(١) المحاضرات : ج ٤ ص ٣٦١.