المعصية عليه ففيه أنّه يظهر ممّا تقدّم أنّه لا وجه لنفي الوجوب مع كونه مقدّمة لوجوب ردّ المغصوب بالتقريب الماضي فلا تغفل.
والمقام الثاني : في الحكم الوضعيّ عند الاضطرار وقد عرفت المختار عند ذكر ثمرة النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه في المقدّمة العاشرة ومقتضى ما ذكر هناك هو صحّة الصلاة عند الاضطرار لو أتى بها في الدار المغصوبة مطلقا سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل وسواء علم المضطرّ بحكم الغصب وموضوعه أو لم يعلم وسواء كان الوقت واسعا أو لم يكن كذلك وسواء كان الاضطرار بالإقامة في الدار المغصوبة أو لم يكن كذلك وإنّما اضطرّ بالتصرّف الخروجيّ وسواء تمكّن من إقامة الصلاة في خارج الدار مع الشرائط الكاملة أو لم يتمكّن وسواء اضطرّ بسوء الاختيار أو بدونه ، نعم من تمكّن من إقامة الصلاة مع شرائطها الكاملة في خارج الدار وأتى بها في الدار المغصوبة مع الإيماء بالركوع والسجود عند الخروج الاضطراريّ لا تصحّ صلاته لأنّه اكتفى بوظيفة العاجز مع تمكّنه من صلاة القادر ، هذا بخلاف ما إذا أتى بالصلاة الكاملة في الدار المغصوبة فإنّ صلاته صحيحة على الجواز بل على الامتناع لتعدّد الحيثيّة وإن اتحدت الحيثيّات في الخارج وعدم الدليل على اشتراط خلوّ العبادة عن المحرّم ، فلا دليل لما يقال من أنّ المبعّد لا يكون مقرّبا إن اريد به خلوّ المقرّب عن المبعّد وعليه فالتفصيل بين تضيّق الوقت وتوسّعه كما ذهب إليه المشهور والحكم بصحّة الصلاة عند تضيّق الوقت وبطلانها عند توسّع الوقت لا وجه له لصحّة الصلاة الكاملة لو أتى بها في سعة الوقت ، نعم يصحّ التفصيل المذكور بالنسبة إلى إتيان صلاة العاجز عند الخروج فإنّ من أتى بها عند عدم التمكّن من الصلاة أصلا في خارج الدار أو عدم التمكّن من الصلاة الكاملة في خارج الدار من جهة تضيّق الوقت أو غيره أتى بوظيفته بخلاف ما إذا تمكّن من الصلاة الكاملة في خارج الدار فإنّ صلاة العاجز عند الخروج ليس وظيفة له فلا تصحّ إن أتى بها في حال الخروج.